responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 175

ورواية عقبة : في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصبّ عليه عشرين رطلا من ماء ، ثمَّ طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب ذلك أم لا؟ فقال : « ما طبخ على ثلثه فهو حلال » [١].

ورواية محمّد بن الهيثم : عن العصير يطبخ في النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه؟ قال : « إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » [٢].

ومقتضى إطلاق أكثر هذه الأخبار وفتاوى الأصحاب وصريح جماعة ـ كالشرائع والتحرير والمسالك والروضة [٣] وغيرها [٤] ـ عدم الفرق في الحكم بتحريمه بالغليان بين كونه بالنار أو غيرها.

ويدلّ عليه صريحا الرضوي : « اعلم أنّ أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر ، ولا يحلّ شربه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » [٥] ، وضعفه بالعمل مجبور.

ولا يضرّ عموم المفهوم في صحيحة ابن سنان الأولى ، لأنّه مفهوم وصف لا حجّية فيه.

وكذا مقتضاه عدم الفرق في ذهاب الثلاثين بين الأمرين.


[١] الكافي ٦ : ٤٢١ ـ ١١ ، التهذيب ٩ : ١٢١ ـ ٥٢١ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٨ ح ١.

[٢] الكافي ٦ : ٤١٩ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ ـ ٥١٧ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ٧.

[٣] الشرائع ٣ : ٢٢٥ ، التحرير ٢ : ١٦١ ، المسالك ٢ : ٢٤٤ ، الروضة ٧ : ٣٢٠.

[٤] كالكفاية : ٢٥١ والمفاتيح ٢ : ٢٢٠.

[٥] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٨٠ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست