وَالْأَزْلامُ وبيانها ـ : « كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا
حرام من الله محرّم » [١].
وضعف بعض تلك
الأخبار ـ لانجبارها بالعمل ـ غير ضائر.
وأمّا حرمة سائر
أنواع التكسّب بها والتصرّف فيها وإمساكها ، ف ـ بعد الإجماع ـ للآية ؛ حيث إنّ
الأمر بالاجتناب يفيد النهي عن جميع ما ذكر.
ومرسلة يزيد بن
خليفة ، لمثل ذلك أيضا.
ورواية يونس ، حيث
إنّ النهي عن الإمساك يستلزم النهي من جميع أنواع التصرّفات.
ورواية أبي بصير ،
حيث إنّ إيجاب الصبّ يقتضي النهي عن جميع أضداده.
والمرويّ في تحف
العقول ، والرضوي ، ورواية القمي المتقدّمة.
ورواية الحسين بن
عمر بن يزيد : « يغفر الله في شهر رمضان إلاّ لثلاثة : صاحب مسكر ، أو صاحب شاهين
، أو مشاحن » [٢].
ومن هذا يظهر وجوب
إهراقها على من كانت بيده ، وعلى كلّ أحد كفاية ـ لو لم يهرق ـ من باب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأمّا حرمة بيع
سائر الأشربة المسكرة والتصرّف فيها والتكسّب بها وحفظها وإمساكها فلأكثر ما ذكر ،
بل جميعه ، لكون كلّ نبيذ مسكر خمرا لغة ـ كما صرّح به في القاموس [٣] ـ وشرعا ، كما
دلّت عليه الروايات
[١] تفسير القمي ١ :
١٨٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٢١ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ١٢.
[٢] الكافي ٦ :
٤٣٦ ـ ١٠ ، الوسائل ١٧ : ٣١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ٦.