من جهة أكله وشربه
، أو كسبه ، أو نكاحه ، أو ملكه ، أو هبته ، أو عاريته ، أو إمساكه ، أو شيء يكون
فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا ، والبيع للميتة والدم ولحم الخنزير
ولحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش ، أو الطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شيء
من وجوه النجس ، فهذا كلّه حرام محرّم ، لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله وشربه ولبسه
وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام » الحديث [١].
والرضويّ : « وكلّ
أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه
الفساد ، مثل : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، والربا ، وجميع الفواحش ، ولحوم
السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك ، حرام ضارّ للجسم » الحديث [٢].
والمرويّ في
التنقيح و [ الخلاف ] [٣] والمنتهى : « لعن اليهود ، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها » [٤].
وفي الغوالي : «
إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم ثمنه » [٦].
وفي تفسير القمّي
عن الباقر ـ بعد ذكر الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ
[١] تحف العقول :
٣٣٣ ، الوسائل ١٧ : ٨٣ أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١.
[٢] فقه الرضا «ع» :
٢٥٠ ، مستدرك الوسائل ١٣ : ٦٤ أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١.
[٣] بدل ما بين
المعقوفين في « ح » و « ق » : المهذّب ، والظاهر أنّه تصحيف والصواب ما أثبتناه ،
حيث إنّ الحديثين غير موجودين فيه ، ولكنّهما موجودان في الخلاف.