responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 65

من جهة أكله وشربه ، أو كسبه ، أو نكاحه ، أو ملكه ، أو هبته ، أو عاريته ، أو إمساكه ، أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا ، والبيع للميتة والدم ولحم الخنزير ولحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش ، أو الطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شي‌ء من وجوه النجس ، فهذا كلّه حرام محرّم ، لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام » الحديث [١].

والرضويّ : « وكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد ، مثل : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، والربا ، وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك ، حرام ضارّ للجسم » الحديث [٢].

والمرويّ في التنقيح و [ الخلاف ] [٣] والمنتهى : « لعن اليهود ، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها » [٤].

وفيهما : « إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه » [٥].

وفي الغوالي : « إن الله إذا حرّم على قوم أكل شي‌ء حرّم ثمنه » [٦].

وفي تفسير القمّي عن الباقر ـ بعد ذكر الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ


[١] تحف العقول : ٣٣٣ ، الوسائل ١٧ : ٨٣ أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١.

[٢] فقه الرضا «ع» : ٢٥٠ ، مستدرك الوسائل ١٣ : ٦٤ أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١.

[٣] بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : المهذّب ، والظاهر أنّه تصحيف والصواب ما أثبتناه ، حيث إنّ الحديثين غير موجودين فيه ، ولكنّهما موجودان في الخلاف.

[٤] التنقيح ٢ : ٥ ، الخلاف ١ : ٥٨٨ ، المنتهى ٢ : ١٠١٠ ، بتفاوت.

[٥] التنقيح ٢ : ٥ ، الخلاف ١ : ٥٨٧.

[٦] الغوالي ٢ : ١١٠ ـ ٣٠١ ، مستدرك الوسائل ١٣ : ٧٣ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست