ورواية يونس : «
إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثمَّ مات وهي في ملكه وعليه دين ، قال : يبيع ديّانه
أو وليّ له غير مسلم خمره وخنازيره فيقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ، ولا
يمسكه » [١].
ورواية أبي بصير ،
وفيها : « إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها ، فأمر بها فصبّ على الصعيد » [٢].
ومرسلة يزيد بن
خليفة الطويلة ، وفيها : « انظر شرابك هذا الذي تشربه ، فإن كان يسكر كثيره فلا
تقربنّ قليله » [٣].
وصحيحة ابن أذينة
: عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر من يعلم أنّه يجعله خمرا أو مسكرا؟ فقال : «
إنّما باعه حلالا في الإبّان [٤] الذي يحلّ شربه وأكله ، فلا بأس ببيعه » [٥] ، علّل حلّية
البيع بحلّية الأكل والشرب ، فينتفي حين انتفائها.