منها : المسكر ، خمرا كان أو غيره ، مائعا بالأصالة أو جامدا ،
كان التكسّب به بالبيع مطلقا أو غيره ، بل مطلق التصرّف فيه وإمساكه في غير الجامد
، كما صرّح به جماعة [١] ، منهم الحلّي ، قال : والخمر والتصرف فيها حرام على جميع
الوجوه ، من البيع ، والشراء ، والهبة ، والمعارضة ، والحمل لها ، والصنعة ، وغير
ذلك من أنواع التصرّف [٢].
وأمّا دليل حرمة
بيع الخمر مطلقا ، فبعد الإجماع المحقّق ، وقوله سبحانه ( إِنَّمَا
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ )[٣] ، المستفيضة من النصوص :
منها : رواية جابر
: « لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الخمر عشرة : غارسها ، وحارسها ، وبائعها ، ومشتريها »
الحديث [٤].
وفي رواية أخرى
بعد عدّ العشرة : « وكذا كلّ نبيذ وكلّ مسكر ، لأنّه نجس ».
وصحيحة عمّار بن
مروان : « والسحت أنواع كثيرة ، منها : أجور الفواحش ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر
» [٥].
[١] كالمفيد في
المقنعة : ٥٨٧ ، والطوسي في النهاية : ٣٦٣.