responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 63

الفصل الثاني

فيما يحرم التكسّب به‌

وهو أيضا أمور :

منها : المسكر‌ ، خمرا كان أو غيره ، مائعا بالأصالة أو جامدا ، كان التكسّب به بالبيع مطلقا أو غيره ، بل مطلق التصرّف فيه وإمساكه في غير الجامد ، كما صرّح به جماعة [١] ، منهم الحلّي ، قال : والخمر والتصرف فيها حرام على جميع الوجوه ، من البيع ، والشراء ، والهبة ، والمعارضة ، والحمل لها ، والصنعة ، وغير ذلك من أنواع التصرّف [٢].

وأمّا دليل حرمة بيع الخمر مطلقا ، فبعد الإجماع المحقّق ، وقوله سبحانه ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) [٣] ، المستفيضة من النصوص :

منها : رواية جابر : « لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الخمر عشرة : غارسها ، وحارسها ، وبائعها ، ومشتريها » الحديث [٤].

وفي رواية أخرى بعد عدّ العشرة : « وكذا كلّ نبيذ وكلّ مسكر ، لأنّه نجس ».

وصحيحة عمّار بن مروان : « والسحت أنواع كثيرة ، منها : أجور الفواحش ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر » [٥].


[١] كالمفيد في المقنعة : ٥٨٧ ، والطوسي في النهاية : ٣٦٣.

[٢] السرائر ٢ : ٢١٨.

[٣] المائدة : ٩٠.

[٤] الخصال : ٤٤٤ ـ ٤١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٥ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٤ ح ١.

[٥] الكافي ٥ : ١٢٦ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ١٧ : ٩٢ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست