وأمّا لو شرط ذلك
فيه ، بطل بلا خلاف كما قيل [١] ، واستدلّ له بتعليلات ضعيفة.
نعم ، يدلّ عليه
مفهوم الشرط في رواية الحسين بن المنذر : يجيئني الرجل ، فيطلب العينة [٢] ، فأشتري له
المتاع من أجله ، ثمَّ أبيعه إيّاه ، ثمَّ أشتريه منه مكاني ، قال : فقال : « إذا
كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت أيضا بالخيار ، إن شئت اشتريت
وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس » [٣].
والمرويّ في قرب
الإسناد : عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ، ثمَّ اشتراه بخمسة دراهم ، أيحل؟ قال : «
إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » [٤].
ومثله في كتاب
عليّ بن جعفر ، إلاّ أنّه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ، ثمَّ اشتراه بخمسة دراهم
بنقد [٥].
ولكنّها أخصّ من
المدّعى ، لاختصاصها بما إذا كان البيع الثاني بأقلّ من الثمن الأول ، أمّا
الأخيرتان فظاهرتان ، وأمّا الأولى فلأنّه المأخوذ في مفهوم العينة.
ومع ذلك ، فهاهنا
كلام آخر ، وهو أنّه لا يمكن أن يكون البيع الأول وشرطه صحيحا وخصوص الثاني فاسدا
، إذ مع صحّة الأولين لا بدّ وأن يكون الوفاء بالشرط لازما ، وكيف يجتمع ذلك مع
فساد الثاني ، ولا أن