خلافا للمحكيّ عن
الشيخ في النهاية وكتابي الحديث [١] ، مستدلاّ برواية خالد بن الحجّاج : عن رجل بعته طعاما
بتأخير إلى أجل مسمّى ، فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم
ولكن عندي طعام فاشتره منّي ، فقال : « لا تشتره منه ، لأنّه لا خير فيه » [٢].
ورواية عبد الصمد
: أبيع الطعام من الرجل إلى أجل ، فأجيء وقد تغيّر الطعام من سعره ، فيقول : ليس
عندي دراهم ، قال : « خذ منه بسعر يومه » ، قال : أفهم ـ أصلحك الله ـ إنّه طعامي
الذي اشتراه مني ، قال : « لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك » [٣].
وفيهما ـ مع
المخالفة للشهرة العظيمة المخرجة للخبر عن الحجّيّة ، واختصاصهما بالطعام ، وقد
جوّز بعضهم الاختصاص به [٤] ، فلا إجماع مركّبا ، وأعمّية الأولى عن الطعام الذي
اشتراه منه ، وعن البيع بالزيادة أو النقيصة ، ومطلوبه هما بخصوصهما ـ : أنّ
أولاهما معارضة مع ما مرّ بالتساوي ، فيجب إمّا الرجوع إلى العمومات ، أو الحمل
على الكراهة.
والثانية وإن كانت
أخصّ منه مطلقا ـ لاختصاصها بالطعام الذي اشتراه وأعمّيته منه ـ إلاّ أنّ احتمال
كون قوله : « لا تأخذ » جملة خبرية يمنع عن إثبات الزائد عن الكراهة عنه أيضا.