responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 446

يكون مجرّد الشرط فاسدا؟! إذ مع فساده وصحّة البيع الأول يلزم صحّة الثاني أيضا ، إذ يكون وجود الشرط كعدمه ، لفساده ، ويكون المشتري بالخيار ، فلا بدّ وأن يكون أصل البيع الأوّل فاسدا.

وعلى هذا ، فلا تكون هناك نسيئة ، ولا يجوز بيعه من غير البائع الأول أيضا ، ولا يكون هذا العنوان للمسألة جدّا ، بل يكون من قبيل أن يعنون أيضا : أنّه لو باع نسيئة لم يجز للمشتري بيعه من البائع بالثمن المجهول ـ مثلا ـ بل يجب أن يعنون مسألة أخرى ، وهو أنّه لا يجوز شرط البيع من البائع في عقد البيع ، فتأمّل.

المسألة السادسة : لا يجب على المشتري نسيئة دفع الثمن قبل حلول الأجل إجماعا ، له ، وللأصل ، ومقتضى الشرط. ولا تسلّط للبائع على طلبه ، للثلاثة المذكورة.

ولو تبرّع المشتري بالدفع لا يجب على البائع الأخذ أيضا ، إجماعا وأصلا. وتخيّل الوجوب ـ لبعض الاعتبارات العقليّة ـ ضعيف غايته.

وإذا حلّ الأجل وجب الدفع على المشتري مع المكنة ومطالبة البائع ولو بشاهد الحال ، إجماعا أيضا ، ووجهه ظاهر [١]. ولو لم يدفع كان للبائع المطالبة كذلك.


[١] في « ق » زيادة : وإذا دفعه المشتري.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست