يكون مجرّد الشرط
فاسدا؟! إذ مع فساده وصحّة البيع الأول يلزم صحّة الثاني أيضا ، إذ يكون وجود الشرط
كعدمه ، لفساده ، ويكون المشتري بالخيار ، فلا بدّ وأن يكون أصل البيع الأوّل
فاسدا.
وعلى هذا ، فلا
تكون هناك نسيئة ، ولا يجوز بيعه من غير البائع الأول أيضا ، ولا يكون هذا العنوان
للمسألة جدّا ، بل يكون من قبيل أن يعنون أيضا : أنّه لو باع نسيئة لم يجز للمشتري
بيعه من البائع بالثمن المجهول ـ مثلا ـ بل يجب أن يعنون مسألة أخرى ، وهو أنّه لا
يجوز شرط البيع من البائع في عقد البيع ، فتأمّل.
المسألة
السادسة : لا يجب على المشتري نسيئة دفع الثمن قبل حلول الأجل
إجماعا ، له ، وللأصل ، ومقتضى الشرط. ولا تسلّط للبائع على طلبه ، للثلاثة
المذكورة.
ولو تبرّع المشتري
بالدفع لا يجب على البائع الأخذ أيضا ، إجماعا وأصلا. وتخيّل الوجوب ـ لبعض
الاعتبارات العقليّة ـ ضعيف غايته.
وإذا حلّ الأجل
وجب الدفع على المشتري مع المكنة ومطالبة البائع ولو بشاهد الحال ، إجماعا أيضا ،
ووجهه ظاهر [١]. ولو لم يدفع كان للبائع المطالبة كذلك.