responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 434

ويحتمل أن يشترط في التعجيل عدم شرط التأخير مطلقا ولا تجويزه إلاّ في مدّة قليلة لا تنافي التعجيل عرفا ، نحو ساعة أو يوم.

ويظهر من المسالك [١] وغيره : أنّ شرط التعجيل في هذا اليوم ـ مثلا ـ نقد ، حيث عيّن مثل ذلك زمان التعجيل.

وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة ، منها : في خيار تأخير الثمن عن ثلاثة ، فتأمّل.

ونذكر أحكامها في‌ مسائل :

المسألة الاولى : من اشترى مطلقا ـ من غير ذكر تأخير الثمن ـ كان الثمن حالا من غير خلاف ، كما صرّح به بعضهم [٢].

ولأنّه المتبادر من الإطلاق.

ولأنّه لولاه فإمّا ينصرف إلى أجل معيّن ـ وهو تحكّم باطل ـ أو لا ، فيلزم إبطال المبيع ، وهو فاسد إجماعا ونصّا.

ولانتقاله إلى البائع بالعقد ، لأنّه مقتضاه ، ومقتضى الانتقال تسلّطه على المطالبة حال الانتقال.

ولموثّقة الساباطي : في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمَّ افترقا ، قال : « وجب البيع والثمن ، إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » [٣].

ثمَّ لو اشترطا التعجيل لأفاد التأكيد ، ولو أخّر مع الشرط ففي إفادته التسلّط على الفسخ وعدمه أقوال مرّت في فصل أحكام الخيار. وكذا لو‌


[١] المسالك ١ : ١٨٢.

[٢] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ، الحدائق ١٩ : ١١٩ ، الرياض ١ : ٥٢٩.

[٣] الوسائل ١٨ : ٣٦ أبواب العقود ب ١ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست