اعلم أنّ البيع
بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما ـ ولو بساعة ـ والتفريق أربعة أقسام :
الأول : النقد.
والثاني : الكالي
بالكالي.
والثالث :
النسيئة.
والرابع : السلف.
وما بعض ثمنه نقد
وبعضه نسيئة مركّب من النقد والنسيئة ، ومنه ما لو شرط أداء الثمن من حين العقد
إلى عشرة أيّام مثلا بقسط الأيّام.
ولو لم يشترط
التأخير ، ولكن شرط جواز التأخير إمّا صريحا ـ نحو : بعتك بشرط أن يكون لك التأخير
إلى عشرة أيّام ـ أو التزاما ، نحو بعتك : بشرط أن لا تؤخّر الثمن عن عشرة أيّام ،
حيث إنّه يفهم منه عرفا أنّ له التأخير ما دون العشرة ، ومنه قوله : بعتك بشرط أن
تؤدّي الثمن اليوم ، أو أن تعجّله في اليوم ، فإنّه يستلزم جواز التأخير ما لم يفت
اليوم.
ففيه إشكال ،
سيّما إذا كان زمان تجويز التأخير قليلا بالنسبة إلى جعله نسيئة نحو ساعة ، مع أنّ
شرط التأخير ساعة نسيئة قطعا. أو كان الزمان طويلا بالنسبة إلى احتمال كونه نقدا ،
نحو سنة ، فإنّ الظاهر أنّ الأول نقد ، سيّما إذا قال : بشرط أن تؤدّي الثمن اليوم
أو الساعة ، والثاني نسيئة ، سيّما إذا قال : بشرط أن يكون لك التأخير إلى سنة أو
لا تؤخّر عن السنة ، مع أنّ شرط التأجيل يكون نسيئة من غير فرق بين الزمان القليل
والكثير.