responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 435

شرط التأجيل إلى أجل معين وأخّر عنه.

المسألة الثانية : بيع النسيئة جائز إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في التذكرة [١] وغيره [٢] ، له ، وللمستفيضة ، بل المتواترة معنى ، الآتي كثير منها في تلك المسألة وما بعدها.

ولا فرق فيها بين المدّة القصيرة والطويلة ـ حتى مثل ألف سنة ـ ممّا يسلّم المتعاقدان عدم بقائهما إليه عادة ، بلا خلاف يعتدّ به ، للأصل ، وعمومات البيع والشرط ، وخصوص إطلاقات أخبار النسيئة.

ولا تنافيها رواية أحمد بن محمّد : إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح ، فقال : « بعهم بتأخير سنة » ، قلت : فبتأخير سنتين؟ قال : « نعم » ، قلت : بثلاث؟ قال : « لا » [٣].

لعدم دلالتها على الحرمة ، بل غايتها الكراهة ، ويمكن أن يكون ذلك لطول الأمل ، أو صعوبة تحصيل الثمن في هذه المدّة الطويلة ، مع أنّها على فرض الدلالة مخالفة للشهرة العظيمة لو لا الإجماع ، ومثلها ليس بحجّة ، سيّما مع معارضتها من أخبار كثيرة ، وموافقتها ـ كما قيل [٤] ـ لرأي بعض العامّة.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي ، فمنع من التأجيل على زيادة ثلاث سنين [٥] ، ولا مستند له ، والرواية المتقدّمة على مذهبه غير منطبقة ، فهي‌


[١] التذكرة ١ : ٥٤٦.

[٢] الرياض ١ : ٥٢٩.

[٣] الكافي ٥ : ٢٠٧ ـ ١ ، قرب الاسناد : ١٦٤ ، الوسائل ١٨ : ٣٥ أبواب أحكام العقود ب ١ ح ١.

[٤] انظر الرياض ١ : ٥٢٩.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ٣٦٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست