المسألة
الثانية : بيع النسيئة جائز إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في التذكرة [١] وغيره [٢] ، له ،
وللمستفيضة ، بل المتواترة معنى ، الآتي كثير منها في تلك المسألة وما بعدها.
ولا فرق فيها بين
المدّة القصيرة والطويلة ـ حتى مثل ألف سنة ـ ممّا يسلّم المتعاقدان عدم بقائهما
إليه عادة ، بلا خلاف يعتدّ به ، للأصل ، وعمومات البيع والشرط ، وخصوص إطلاقات
أخبار النسيئة.
ولا تنافيها رواية
أحمد بن محمّد : إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح ، فقال : « بعهم بتأخير سنة » ،
قلت : فبتأخير سنتين؟ قال : « نعم » ، قلت : بثلاث؟ قال : « لا » [٣].
لعدم دلالتها على
الحرمة ، بل غايتها الكراهة ، ويمكن أن يكون ذلك لطول الأمل ، أو صعوبة تحصيل
الثمن في هذه المدّة الطويلة ، مع أنّها على فرض الدلالة مخالفة للشهرة العظيمة لو
لا الإجماع ، ومثلها ليس بحجّة ، سيّما مع معارضتها من أخبار كثيرة ، وموافقتها ـ كما
قيل [٤] ـ لرأي بعض العامّة.
خلافا للمحكيّ عن
الإسكافي ، فمنع من التأجيل على زيادة ثلاث سنين [٥] ، ولا مستند له ،
والرواية المتقدّمة على مذهبه غير منطبقة ، فهي