سنان : عن الرجل
يشتري الدابّة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابّة أو
يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : « على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام
، ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البائع أو لم يشترط ، وإن كان بينهما شرط أيّاما
معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع » [١] ، وقريبة منها
رواية البصري [٢].
واختصاصهما بخيار
الحيوان أو الشرط غير ضائر ، لما مرّ.
وأمّا الثاني ،
فلمعارضته من جهة التلف مع ما تقدّم ، ومن جهة النماء مع صحيحة الحلبي المتقدّمة
في خيار الحيوان : في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمَّ ردّها ، قال : « إن
كان في تلك الثلاثة أيّام شرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن
فليس عليه شيء » [٣].
وترجيح الموثّقة
وأختها على الصحيحة وصاحبتها بالشهرة ومخالفة العامّة ـ كما وقع عن بعضهم [٤] ـ غريب ، لأنّ
أصل الحكم في النوعين ـ وهو بكون التلف ممّن لا خيار له ، وهو المشتري في النوع
الأول ، والبائع في الثاني ـ مشهور بين الأصحاب ، بل ـ كما صرّحوا به ـ عليه
إجماعهم ، فلا يوجب كون ما يدّعى لزومه شرعا لأحدهما مشهورا مخالفا للعامّة ترجيحا
من هاتين الحيثيّتين ، كما هو ظاهر جدّا.
[١] الكافي ٥ : ١٦٩
ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٤ ـ ١٠٣ ، الوسائل ١٨ : ١٤ ، ١٥ أبواب الخيار ب ٥ ح ٢ ، ٣
وأورد ذيله في ص ٢٠ ب ٨ ح ٢.
[٢] الكافي ٥ : ١٧١
ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٤ ـ ١٠٤ ، الوسائل ١٨ : ١٤ أبواب الخيار ب ٥ ح ١.