مال العبد للمشتري
مطلقا ، أو مع علم البائع ، أو مع الشرط [١].
وقد يستدلّ أيضا
بمفهوم النصوص الآتية ، الدالّة على أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه
من دون تقييد بمضيّ زمان الخيار [٢] ، فإنّه يدلّ على أنّ التالف بعد القبض من مال المشتري وإن
كان له خيار ، ولو لا أنّه ملكه لم يكن كذلك.
وبخصوص موثّقة
إسحاق بن عمّار ورواية معاوية بن ميسرة ، المتقدّمتين [٣] في خيار الشرط ،
المصرّحتين : بأنّ كلاّ من النماء والتلف في مدّة الخيار من مال المشتري.
واختصاصهما بنوع من الخيار بعدم القول بالفصل منجبر.
وبتعليق إباحة
التصرّف في الكتاب والسنّة على المراضاة والمبايعة ، فلو لم تكن مفيدة للملك لما
جاز التعليق عليه.
وبأنّ الصحّة هنا
ترتّب الأثر ، فإن وصف المبيع بها حال وقوعه ثبت المطلوب ، وإلاّ فلا معنى للخيار.
وبأنّه لو لا
انتقال الملك إلى المشتري لكان موقوفا ، فلم يكن فرق بين بيع المالك والفضولي ،
وهو باطل [٤].
وفي الكلّ نظر : أمّا
الأول ، فلكون إطلاق مفهومه معارضا مع إطلاق المنطوق الذي هو أقوى ، مضافا إلى
معارضته مع ما هو أصحّ منها سندا ، كصحيحة ابن