responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 418

مال العبد للمشتري مطلقا ، أو مع علم البائع ، أو مع الشرط [١].

وقد يستدلّ أيضا بمفهوم النصوص الآتية ، الدالّة على أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه من دون تقييد بمضيّ زمان الخيار [٢] ، فإنّه يدلّ على أنّ التالف بعد القبض من مال المشتري وإن كان له خيار ، ولو لا أنّه ملكه لم يكن كذلك.

وبخصوص موثّقة إسحاق بن عمّار ورواية معاوية بن ميسرة ، المتقدّمتين [٣] في خيار الشرط ، المصرّحتين : بأنّ كلاّ من النماء والتلف في مدّة الخيار من مال المشتري. واختصاصهما بنوع من الخيار بعدم القول بالفصل منجبر.

وبتعليق إباحة التصرّف في الكتاب والسنّة على المراضاة والمبايعة ، فلو لم تكن مفيدة للملك لما جاز التعليق عليه.

وبأنّ الصحّة هنا ترتّب الأثر ، فإن وصف المبيع بها حال وقوعه ثبت المطلوب ، وإلاّ فلا معنى للخيار.

وبأنّه لو لا انتقال الملك إلى المشتري لكان موقوفا ، فلم يكن فرق بين بيع المالك والفضولي ، وهو باطل [٤].

وفي الكلّ نظر : أمّا الأول ، فلكون إطلاق مفهومه معارضا مع إطلاق المنطوق الذي هو أقوى ، مضافا إلى معارضته مع ما هو أصحّ منها سندا ، كصحيحة ابن‌


[١] الوسائل ١٨ : ٢٥٢ أبواب بيع الحيوان ب ٧.

[٢] انظر ص : ٤١٨.

[٣] في ص : ٣٨٤.

[٤] انظر الرياض ١ : ٥٢٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست