وأغرب منه الترجيح
بصراحة الدلالة ، فإنّها في النوعين على نسق واحد ، بل دلالة الثاني أتمّ بواسطة
مفهوم قوله : « ويصير المبيع للمشتري » ، مضافا إلى ترجيحه بصحّة السند.
والتحقيق : انتفاء
اللزوم بين الحكم بكون التلف من أحدهما وثبوت الملكيّة له ، لعدم دليل عليه من عقل
أو شرع ، ولذا يكون التلف من البائع قبل القبض وإن لم يكن خيار فيه أيضا ، وكذا في
زمن الخيار للمشتري عند القائلين بتملّكه. فالاستدلال بذلك ساقط رأسا ، بل وكذلك
في النماء أيضا ، فإنّه لا دليل على استلزام كون النماء لشخص كون الملك له أيضا.
وأمّا الثالث ،
فلمنع الملازمة المذكورة بقوله : لو لم تكن مفيدة للملك لما جاز التعليق.
وأمّا الرابع ،
فلمنع قوله : ثبت المطلوب ، إذ يكفي في الصحة كون الأثر هو الملكيّة الحاصلة بمضيّ
مدّة الخيار.
وأمّا الخامس ،
فلمنع لزوم عدم الفرق إن أريد مطلقا ، ومنع بطلان اللازم إن أريد من وجه.
دليل الإسكافي :
الأصل. المندفع بما مرّ.
وما يدلّ على أنّ
التّلف من البائع كما سبق. وضعفه قد ظهر.
ومفهوم قوله : «
ويصير المبيع للمشتري ».
وجوابه ـ بعد كونه
أخصّ من مدّعاه ، حيث إنّه يختصّ بالخيار الثابت للمشتري خاصّة وبخيار الحيوان
وعدم ثبوت الإجماع المركّب ، ولذا أفتى بعض المتأخّرين بوضوح الحكم في خيار الشرط
، واستشكل في