والحقّ هو : الأول
، لصدق البيع المقتضي للملك شرعا بعموماته.
وفقد المانع
المعلوم ، إذ ليس إلاّ ثبوت الخيار ، ومنافاته له غير معلومة ، بل عدمها معلوم كما
في خيار العيب.
ولإطلاق كثير من
النصوص [٢] ، الدالّة على جواز بيع المبتاع قبل القبض مطلقا كما في
بعض ، ومن البائع كما في آخر ، وأنّ ربحه للمشتري البائع ثانيا ، وفي بعضها صرّح
بعدم قبض شيء من الثمن والمثمن.
وجه الاستدلال :
أنّه يدلّ على جواز بيع المشتري لنفسه ، وأنّ ربحه له ، المستلزم لكونه ملكا له ،
سواء كان له خيار أو لا ، إلاّ أنّ دلالته إنّما هو فيما إذا كان الخيار للبائع ،
لمعارضته مع ما هو أخصّ منه مطلقا ممّا يدلّ على عدم جواز البيع فيما إذا كان
الخيار للمشتري إلاّ مع إسقاطه الخيار ، كرواية السكوني المتقدّمة في خيار الشرط :
في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : « ليشهد
أنّه قد رضيه واستوجبه ، ثمَّ ليبعه إن شاء » [٣].
ورواية الشحّام :
عن رجل ابتاع ثوبا من أهل السوق لأهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحا ، قال : « إن رغب
في الربح فليوجب على نفسه الثوب ، ولا يجعل في نفسه إن ردّه عليه أن يردّه على
صاحبه » [٤].
ويؤيّد المطلوب ـ بل
يدلّ عليه أيضا ـ إطلاق ما يدلّ على [ أنّ ] [٥]