responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 417

عن المبسوط [١].

والحقّ هو : الأول ، لصدق البيع المقتضي للملك شرعا بعموماته.

وفقد المانع المعلوم ، إذ ليس إلاّ ثبوت الخيار ، ومنافاته له غير معلومة ، بل عدمها معلوم كما في خيار العيب.

ولإطلاق كثير من النصوص [٢] ، الدالّة على جواز بيع المبتاع قبل القبض مطلقا كما في بعض ، ومن البائع كما في آخر ، وأنّ ربحه للمشتري البائع ثانيا ، وفي بعضها صرّح بعدم قبض شي‌ء من الثمن والمثمن.

وجه الاستدلال : أنّه يدلّ على جواز بيع المشتري لنفسه ، وأنّ ربحه له ، المستلزم لكونه ملكا له ، سواء كان له خيار أو لا ، إلاّ أنّ دلالته إنّما هو فيما إذا كان الخيار للبائع ، لمعارضته مع ما هو أخصّ منه مطلقا ممّا يدلّ على عدم جواز البيع فيما إذا كان الخيار للمشتري إلاّ مع إسقاطه الخيار ، كرواية السكوني المتقدّمة في خيار الشرط : في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : « ليشهد أنّه قد رضيه واستوجبه ، ثمَّ ليبعه إن شاء » [٣].

ورواية الشحّام : عن رجل ابتاع ثوبا من أهل السوق لأهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحا ، قال : « إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ، ولا يجعل في نفسه إن ردّه عليه أن يردّه على صاحبه » [٤].

ويؤيّد المطلوب ـ بل يدلّ عليه أيضا ـ إطلاق ما يدلّ على [ أنّ ] [٥]


[١] المبسوط ٢ : ٨٣.

[٢] الوسائل ١٨ : ٦٥ أبواب أحكام العقود ب ١٦.

[٣] تقدّمت في ص : ٣٨١.

[٤] التهذيب ٧ : ٢٦ ـ ١١١ ، الوسائل ١٨ : ٢٥ أبواب الخيار ب ١٢ ح ٢ ، بتفاوت.

[٥] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست