responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 416

وانتقال حصّتها من الثمن إليها قبل الفسخ كان انتقالا متزلزلا.

هذا إذا كان الشرط مطلقا.

وإن كان مقيّدا بردّ الثمن ، فيتبع الحكم ما قرّرته الزوجة أولا ، فإن اختارت الفسخ مع ردّ الثمن من مال الميت تنقص حصّتها من الثمن ، وإن اختارته مع ردّه من مال سائر الورثة لم تنقص.

وإن كان ذو الخيار مشتريا ، فإن اختارت الزوجة الإجازة لم ترث من الأرض ، وإن اختارت الفسخ ورثت من الثمن.

ز : لو أسقط بعض الورثة ماله من الخيار ليس له الرجوع بعده ، لأنّ الثابت من الإجماع خيار غير مثل ذلك الشخص. ولا يفيد الاستصحاب ، لأنّ الثابت له أولا لم يكن إلاّ حقّه قبل الإسقاط ـ أي ما لم يسقط ـ فيتعارض الاستصحابان.

ح : لو كان الوارث صغيرا أو مجنونا قام وليّه مقامه ، وكذا لو جنّ ذو الخيار.

مسألة : ذهب أكثر الأصحاب [ إلى أنّ المبيع يملك بالعقد ] ـ بل عن ظاهر السرائر وصريح موضع من التذكرة الإجماع عليه ـ [ إلى ] [١] أنّ المبيع يملك بالعقد [٢].

وعن الإسكافي : أنّه يملك بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ [٣] ، وهو المحكيّ عن الشيخ إذا كان الخيار لهما أو للبائع ، وإلاّ فكالأول على ما في الخلاف [٤] ، أو يخرج من ملك البائع وإن لم يدخل في ملك المشتري ، كما‌


[١] ما بين المعقوفين ، أضفناه لاستقامة العبارة.

[٢] السرائر ٢ : ٢٤٨ ، التذكرة ١ : ٥٣٣.

[٣] حكاه عنه في الدروس ٣ : ٢٧٠.

[٤] الخلاف ٣ : ٢٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست