responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 415

أجاز واحد لزم البيع في الجميع ، إذ لم يثبت أثر إلاّ لفسخ الجميع ، الذي هو بمنزلة فسخ المورّث ، فإذا أجاز واحد بقي خيار الآخر بلا أثر ، بل لا خيار لهم ، إذ لم يثبت إلاّ خيار الجميع ، وينتفي الكلّ بانتفاء جزئه.

وكونه موجبا لإبطال حقّ من يريد الفسخ ـ مع معارضته بكون تقديم الفسخ أيضا مبطلا لحقّ إجازة الآخر ـ مردود بمنع كون الخيار حقّا للبعض ، وإنّما هو أمر ثابت للجميع من حيث هو ، على أن لا حجر في إبطال حقّ يستلزمه استيفاء حقّ.

و : إذا كان الخيار في بيع الأرض أو شرائها ، فهل للزوجة الخيار ، أم لا؟ استشكل فيه في القواعد [١] ، واستبعد في شرحه للشيخ علي في إرثها من الخيار في الأرض المشتراة [٢].

وإذ عرفت أنّ الخيار إنّما هو للجميع دون كلّ واحد تعلم دخولها في أهل الخيار ، إذ لم يثبت من أدلّة الانتقال إلاّ الانتقال إلى الجميع ، الذين منهم الزوجة ، فلم يعلم الانتقال إلى من سواها خاصّة.

نعم ، لو انحصر الوارث فيها فالحقّ ـ على ما ذكرنا من انحصار الدليل بالإجماع ـ عدم انتقال الخيار إليها ، وأمّا على الاستدلال بالظواهر يجب الحكم بالثبوت ، لعدم مخرج لإرث الزوجة عن الخيار.

ثمَّ في صورة عدم الانحصار ، فإن كان ذو الخيار المورّث بائعا ، فإن لم تجوّز الزوجة الفسخ ترث حصّتها من الثمن ، وإن اختارت الفسخ مع سائر الورثة لم ترث من الأرض ولا من ثمنها ، لأنّ بعد الفسخ يستحقّ المشتري الثمن من مال البائع ، إذ انتقاله إليه كان من جهة البيع وقد انفسخ ،


[١] القواعد ١ : ١٤٣.

[٢] جامع المقاصد ٤ : ٣٠٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست