أجاز واحد لزم
البيع في الجميع ، إذ لم يثبت أثر إلاّ لفسخ الجميع ، الذي هو بمنزلة فسخ المورّث
، فإذا أجاز واحد بقي خيار الآخر بلا أثر ، بل لا خيار لهم ، إذ لم يثبت إلاّ خيار
الجميع ، وينتفي الكلّ بانتفاء جزئه.
وكونه موجبا
لإبطال حقّ من يريد الفسخ ـ مع معارضته بكون تقديم الفسخ أيضا مبطلا لحقّ إجازة
الآخر ـ مردود بمنع كون الخيار حقّا للبعض ، وإنّما هو أمر ثابت للجميع من حيث هو
، على أن لا حجر في إبطال حقّ يستلزمه استيفاء حقّ.
و : إذا كان
الخيار في بيع الأرض أو شرائها ، فهل للزوجة الخيار ، أم لا؟ استشكل فيه في
القواعد [١] ، واستبعد في شرحه للشيخ علي في إرثها من الخيار في الأرض
المشتراة [٢].
وإذ عرفت أنّ
الخيار إنّما هو للجميع دون كلّ واحد تعلم دخولها في أهل الخيار ، إذ لم يثبت من
أدلّة الانتقال إلاّ الانتقال إلى الجميع ، الذين منهم الزوجة ، فلم يعلم الانتقال
إلى من سواها خاصّة.
نعم ، لو انحصر
الوارث فيها فالحقّ ـ على ما ذكرنا من انحصار الدليل بالإجماع ـ عدم انتقال الخيار
إليها ، وأمّا على الاستدلال بالظواهر يجب الحكم بالثبوت ، لعدم مخرج لإرث الزوجة
عن الخيار.
ثمَّ في صورة عدم
الانحصار ، فإن كان ذو الخيار المورّث بائعا ، فإن لم تجوّز الزوجة الفسخ ترث
حصّتها من الثمن ، وإن اختارت الفسخ مع سائر الورثة لم ترث من الأرض ولا من ثمنها
، لأنّ بعد الفسخ يستحقّ المشتري الثمن من مال البائع ، إذ انتقاله إليه كان من
جهة البيع وقد انفسخ ،