responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 412

وأمّا إرادة الثمن من المال فهو ـ مع كونه تخصيصا بلا مخصّص ـ يوجب لغويّة قوله : « على شرط » ، إلاّ أن يخصّ بشرط إتيان الثمن في وقت معيّن خاصّة ، وهو أيضا تخصيص بلا مخصّص ، مع أنّه أيضا يثبت المطلوب بضميمة الإجماع المركّب.

وأمّا تخصيص الشرط بشرط خيار الفسخ مع عدم الإتيان بالثمن فهو تخصيص لا وجه له ، بل إخراج للأكثر.

وأمّا إرادة الخيار من قوله : « فالبيع لك » فبمثل التقريب المتقدّم في قوله : « لا بيع له » [١] ، وعلى هذا فيكون الخيار ثابتا له ، وله الإجبار أيضا ، لأدلّة عموم لزوم الوفاء بالشرط ، واستحقاق المشروط له ، وعدم منافاة ثبوت الخيار له أيضا.

فإذن الحقّ هو القول الثالث.

ولو تلف المبيع قبل الوفاء بالشرط انتفى الخيار بالتقريب المتقدّم ، وبقي حقّ المطالبة والإجبار.

والظاهر فوريّة هذا الخيار أيضا ، للاقتصار على القدر المتيقّن.

والتمسّك بإطلاق النصّ ، فيه ما مرّ سابقا ، والله العالم.

مسألة : إن مات من له الخيار انتقل الخيار إلى الوارث ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في موضعين من التذكرة وظاهر السرائر [٢] ، ونفى عنه الشبهة في المسالك [٣] ، وقيل : بلا خلاف [٤] ، وقيل : ولا يعرف في ذلك‌


[١] راجع ص : ٣٩٧.

[٢] التذكرة ١ : ٥٣٦ و ٥٣٧ ، السرائر ٢ : ٢٤٩.

[٣] المسالك ١ : ١٨١.

[٤] الرياض ١ : ٥٢٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست