وأمّا إرادة الثمن
من المال فهو ـ مع كونه تخصيصا بلا مخصّص ـ يوجب لغويّة قوله : « على شرط » ، إلاّ
أن يخصّ بشرط إتيان الثمن في وقت معيّن خاصّة ، وهو أيضا تخصيص بلا مخصّص ، مع
أنّه أيضا يثبت المطلوب بضميمة الإجماع المركّب.
وأمّا تخصيص الشرط
بشرط خيار الفسخ مع عدم الإتيان بالثمن فهو تخصيص لا وجه له ، بل إخراج للأكثر.
وأمّا إرادة
الخيار من قوله : « فالبيع لك » فبمثل التقريب المتقدّم في قوله : « لا بيع له » [١] ، وعلى هذا فيكون
الخيار ثابتا له ، وله الإجبار أيضا ، لأدلّة عموم لزوم الوفاء بالشرط ، واستحقاق
المشروط له ، وعدم منافاة ثبوت الخيار له أيضا.
فإذن الحقّ هو
القول الثالث.
ولو تلف المبيع
قبل الوفاء بالشرط انتفى الخيار بالتقريب المتقدّم ، وبقي حقّ المطالبة والإجبار.
والظاهر فوريّة
هذا الخيار أيضا ، للاقتصار على القدر المتيقّن.
والتمسّك بإطلاق
النصّ ، فيه ما مرّ سابقا ، والله العالم.
مسألة : إن مات من له
الخيار انتقل الخيار إلى الوارث ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في موضعين من
التذكرة وظاهر السرائر [٢] ، ونفى عنه الشبهة في المسالك [٣] ، وقيل : بلا
خلاف [٤] ، وقيل : ولا يعرف في ذلك