responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 411

حاجة إلى الفسخ ، بل يكون العقد من رأسه باطلا ولو وفى بالشرط ، لإيجابه التعليق.

ودليل الثاني : أمّا على وجوب الوفاء فما مرّ.

وأمّا على التسلّط على الإجبار فلكونه تاركا للواجب.

وأمّا على التسلّط على الفسخ مع التعذّر فكأنّه الإجماع المنقول ، وأدلّة نفي الضرر.

والأولان صحيحان.

وأمّا الثالث ، فيردّ بعدم حجّيّة الإجماع المنقول ، وإمكان جبر الضرر بغير الخيار من تقاصّ ونحوه ، مع أنّ كلّ شرط ليس ممّا يتضمّن انتفاؤه الضرر.

وأدلّة سائر الأقوال تظهر ممّا مرّ.

أقول : ويمكن أن يستدلّ للمقام برواية أبي الجارود : « إن بعت رجلا على شرط ، فإن أتاك بمالك وإلاّ فالبيع لك » [١].

وجه الاستدلال : أنّ الشرط فيها مطلق يعمّ جميع الشروط ، فإن جعلت لفظة « ما » في قوله : « مالك » موصولة ، و « اللام » جارّة ، يثبت المطلوب في جميع الموارد.

وإن جعلت لفظة « ما » جزءا للكلمة وكذلك « اللام » ، فإمّا يراد بالمال المشروط مطلقا مجازا ، أو يخصّ الشرط بالماليّة ويتعدّى إلى الغير بالإجماع المركّب ويثبت تمام المطلوب ، وكذلك في الشروط التي للمشتري وخياره.


[١] التهذيب ٧ : ٢٣ ـ ٩٧ ، الوسائل ١٨ : ١٨ أبواب الخيار ب ٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست