حاجة إلى الفسخ ،
بل يكون العقد من رأسه باطلا ولو وفى بالشرط ، لإيجابه التعليق.
ودليل الثاني : أمّا
على وجوب الوفاء فما مرّ.
وأمّا على التسلّط
على الإجبار فلكونه تاركا للواجب.
وأمّا على التسلّط
على الفسخ مع التعذّر فكأنّه الإجماع المنقول ، وأدلّة نفي الضرر.
والأولان صحيحان.
وأمّا الثالث ،
فيردّ بعدم حجّيّة الإجماع المنقول ، وإمكان جبر الضرر بغير الخيار من تقاصّ ونحوه
، مع أنّ كلّ شرط ليس ممّا يتضمّن انتفاؤه الضرر.
وأدلّة سائر
الأقوال تظهر ممّا مرّ.
أقول : ويمكن أن
يستدلّ للمقام برواية أبي الجارود : « إن بعت رجلا على شرط ، فإن أتاك بمالك وإلاّ
فالبيع لك » [١].
وجه الاستدلال :
أنّ الشرط فيها مطلق يعمّ جميع الشروط ، فإن جعلت لفظة « ما » في قوله : « مالك »
موصولة ، و « اللام » جارّة ، يثبت المطلوب في جميع الموارد.
وإن جعلت لفظة «
ما » جزءا للكلمة وكذلك « اللام » ، فإمّا يراد بالمال المشروط مطلقا مجازا ، أو
يخصّ الشرط بالماليّة ويتعدّى إلى الغير بالإجماع المركّب ويثبت تمام المطلوب ،
وكذلك في الشروط التي للمشتري وخياره.
[١] التهذيب ٧ : ٢٣
ـ ٩٧ ، الوسائل ١٨ : ١٨ أبواب الخيار ب ٧ ح ٢.