responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 413

خلاف ، وهو الحجّة في المقام.

وقد يستدلّ بالنبوي : « ما ترك الميّت من حقّ فهو لوارثه » [١].

وهو يتمّ لو ثبت كون الخيار ممّا ترك وبقاؤه بعد الموت.

واستصحابه غير صحيح ، لتغيّر الموضوع.

ومنه يظهر ضعف الاستدلال بعمومات الإرث [٢].

والاحتجاج باستصحاب تزلزل ملكيّة الطرف الآخر ـ الموجب لثبوت الخيار للوارث بالإجماع المركّب ـ يضعف بمعارضته بأصالة عدم حدوث خيار للوارث أو غيره المزيل للتزلزل ، لأنّه ليس إلاّ كون الملك بحيث يثبت فيه الخيار لأحد.

كما يضعف الاحتجاج بأنّ ملكيّة ذي الخيار لمّا انتقل إليه كانت متزلزلة فيجب كونها كذلك للوارث أيضا ، بمنع الملازمة ، فإنّ ملكيّة الوارث ثابتة بعمومات الإرث ، وهي ظاهرة في المستقرّة ، ولو منع الظهور فالأصل عدم تسلّطه على الطرف الآخر.

فروع :

أ : قال في التحرير : لو جعل الخيار لأجنبي فمات ، فالوجه عدم سقوط الخيار ، بل ينتقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين [٣]. انتهى.

أقول : كان الوجه ما ذكره لو كان المناط في الانتقال النبوي المتقدّم أو آيات الإرث ، وأمّا على ما ذكرنا ـ من أنّه الإجماع ـ فالوجه السقوط ، حيث‌


[١] سنن ابن ماجه ٢ : ٩١٤ ـ ٢٧٣٨ ، مسند أحمد ٢ : ٤٥٣ ، بتفاوت.

[٢] الوسائل ٢٦ : ٦٣ أبواب موجبات الإرث ب ١.

[٣] التحرير ١ : ١٦٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست