والاحتجاج
باستصحاب تزلزل ملكيّة الطرف الآخر ـ الموجب لثبوت الخيار للوارث بالإجماع المركّب
ـ يضعف بمعارضته بأصالة عدم حدوث خيار للوارث أو غيره المزيل للتزلزل ، لأنّه ليس
إلاّ كون الملك بحيث يثبت فيه الخيار لأحد.
كما يضعف الاحتجاج
بأنّ ملكيّة ذي الخيار لمّا انتقل إليه كانت متزلزلة فيجب كونها كذلك للوارث أيضا
، بمنع الملازمة ، فإنّ ملكيّة الوارث ثابتة بعمومات الإرث ، وهي ظاهرة في
المستقرّة ، ولو منع الظهور فالأصل عدم تسلّطه على الطرف الآخر.
فروع :
أ : قال في
التحرير : لو جعل الخيار لأجنبي فمات ، فالوجه عدم سقوط الخيار ، بل ينتقل إلى
الوارث لا إلى المتعاقدين [٣]. انتهى.
أقول : كان الوجه
ما ذكره لو كان المناط في الانتقال النبوي المتقدّم أو آيات الإرث ، وأمّا على ما
ذكرنا ـ من أنّه الإجماع ـ فالوجه السقوط ، حيث
[١] سنن ابن ماجه ٢
: ٩١٤ ـ ٢٧٣٨ ، مسند أحمد ٢ : ٤٥٣ ، بتفاوت.