مضافا إلى أنّ
إطلاقها أيضا لو كان لكفى ، لشموله المطلوب وخروج ما خرج بالدليل ، أو يتعدّى إلى
المطلوب بالأولويّة ، كما يتعدّى بها أو بعدم الفصل إلى غير مورد الصحيحة ، وهو
الذي لم ير شيئا من المبيع إن جعل المشار إليه بذلك تمام الضيعة لا خصوص القطعة
الغير المرئيّة ، وفيما إذا ظهرت الزيادة وكان الخيار للبائع.
ويدل على المطلوب
أيضا النبويّ المنجبر بما ذكر : « من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار » [١].
وما رواه في
التذكرة عن طريق الخاصّة : أنّهم سألوا عن بيع الجرب [٢] الهرويّة ، فقال
: « لا بأس به إذا كان لها بارنامج ، فإن وجدها كما ذكرت وإلاّ ردّها » [٣] ، أي يجوز له
ردّها ، مع أنّ الردّ ليس على الوجوب إجماعا ، بل المعنى : إن شاء ، وهو معنى
الخيار.
وقد يستدلّ على
المطلوب في جميع الصور بنفي الضرار والضرر بضميمة عدم قول يجبره بنحو آخر.
وفيه نظر ، لأنّه
أخصّ من المدّعى ، لاختصاصه بما تضمّن الغبن ، وحينئذ فليس هو غير خيار الغبن ،
إلاّ أن يقال بشموله لما لم يكن ذو الوصف المخالف مطلوبا للمشتري أصلا مع عدم
المغبونيّة أيضا ، وحينئذ فيمكن إتمام الاستدلال بضميمة الإجماع المركّب.
وقد يستدلّ أيضا
بما ورد من كراهة شراء ما لم يره [٤] ، ومن ثبوت