responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 406

مضافا إلى أنّ إطلاقها أيضا لو كان لكفى ، لشموله المطلوب وخروج ما خرج بالدليل ، أو يتعدّى إلى المطلوب بالأولويّة ، كما يتعدّى بها أو بعدم الفصل إلى غير مورد الصحيحة ، وهو الذي لم ير شيئا من المبيع إن جعل المشار إليه بذلك تمام الضيعة لا خصوص القطعة الغير المرئيّة ، وفيما إذا ظهرت الزيادة وكان الخيار للبائع.

ويدل على المطلوب أيضا النبويّ المنجبر بما ذكر : « من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار » [١].

وما رواه في التذكرة عن طريق الخاصّة : أنّهم سألوا عن بيع الجرب [٢] الهرويّة ، فقال : « لا بأس به إذا كان لها بارنامج ، فإن وجدها كما ذكرت وإلاّ ردّها » [٣] ، أي يجوز له ردّها ، مع أنّ الردّ ليس على الوجوب إجماعا ، بل المعنى : إن شاء ، وهو معنى الخيار.

وقد يستدلّ على المطلوب في جميع الصور بنفي الضرار والضرر بضميمة عدم قول يجبره بنحو آخر.

وفيه نظر ، لأنّه أخصّ من المدّعى ، لاختصاصه بما تضمّن الغبن ، وحينئذ فليس هو غير خيار الغبن ، إلاّ أن يقال بشموله لما لم يكن ذو الوصف المخالف مطلوبا للمشتري أصلا مع عدم المغبونيّة أيضا ، وحينئذ فيمكن إتمام الاستدلال بضميمة الإجماع المركّب.

وقد يستدلّ أيضا بما ورد من كراهة شراء ما لم يره [٤] ، ومن ثبوت‌


[١] سنن الدارقطني ٣ : ٤ ـ ٨ و ١٠.

[٢] الجراب : وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحبّ والدقيق ونحوهما ومنه : الجراب الهروي ، والجمع : جرب ـ مجمع البحرين ٢ : ٢٣.

[٣] التذكرة ١ : ٥٢٤.

[٤] الوسائل ١٨ : ٣٣ أبواب الخيار ب ١٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست