responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 405

السابع : خيار الرؤية.

وهو إنّما يثبت في بيع الأعيان الموجودة في الخارج من غير مشاهدة حال البيع إذا كان بالوصف وظهر عدم المطابقة ، أو برؤية قديمة إذا ظهر بخلافها ، فإن ظهرت النقيصة كان الخيار للمشتري إن كان هو الموصوف له ، وإن ظهرت الزيادة كان للبائع إن كان هو كذلك.

وكأنّه لا خلاف فيه كما في الكفاية [١] ، بل بلا خلاف كما في شرح الإرشاد للأردبيلي وغيره [٢] ، بل بالاتّفاق كما في الحدائق [٣] ، بل بالإجماع كما في شرح المفاتيح ، [ بل ] [٤] بالإجماع المحقّق ، له.

ولصحيحة جميل : رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال وصار إلى الضيعة فقلبها ثمَّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إنّه لو قلب منها أو نظر إلى تسع وتسعين قطعة ثمَّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية » [٥].

وهي وإن كانت خالية عن ذكر التوصيف والمخالفة ، إلاّ أنّه لا بدّ من [ تقييدها ] [٦] ، للإجماع على اختصاص خيار الرؤية بتلك الصورة ، أو لأنّ ذلك معنى خيار الرؤية.


[١] الكفاية : ٩٢.

[٢] مجمع الفائدة ٨ : ٤١٠.

[٣] الحدائق ١٩ : ٥٦.

[٤] ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة.

[٥] الفقيه ٣ : ١٧١ ـ ٧٦٦ بتفاوت ، التهذيب ٧ : ٢٦ ـ ١١٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٨ أبواب الخيار ب ١٥ ح ١.

[٦] في النسخ : تقديرها ، والأنسب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست