وهو إنّما يثبت في
بيع الأعيان الموجودة في الخارج من غير مشاهدة حال البيع إذا كان بالوصف وظهر عدم
المطابقة ، أو برؤية قديمة إذا ظهر بخلافها ، فإن ظهرت النقيصة كان الخيار للمشتري
إن كان هو الموصوف له ، وإن ظهرت الزيادة كان للبائع إن كان هو كذلك.
وكأنّه لا خلاف
فيه كما في الكفاية [١] ، بل بلا خلاف كما في شرح الإرشاد للأردبيلي وغيره [٢] ، بل بالاتّفاق
كما في الحدائق [٣] ، بل بالإجماع كما في شرح المفاتيح ، [ بل ] [٤] بالإجماع المحقّق
، له.
ولصحيحة جميل :
رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال وصار إلى الضيعة
فقلبها ثمَّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إنّه لو قلب
منها أو نظر إلى تسع وتسعين قطعة ثمَّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار
الرؤية » [٥].
وهي وإن كانت
خالية عن ذكر التوصيف والمخالفة ، إلاّ أنّه لا بدّ من [ تقييدها ] [٦] ، للإجماع على
اختصاص خيار الرؤية بتلك الصورة ، أو لأنّ ذلك معنى خيار الرؤية.