وفيهما نظر ، لعدم
دلالة الأول على ثبوت الخيار ، وخروج الثاني عن مورد المسألة.
فروع :
أ : هل هذا الخيار
على الفور ، أو التراخي؟
فيه وجهان ،
أشهرهما ـ كما قيل [١] ـ : الأول ، اقتصارا فيما خالف أدلّة لزوم العقد على أقلّ
ما يندفع به الضرر.
وقد يقال : وهو
كان حسنا لو كان المستند مجرّد أدلّة نفي الضرر ، ولكنّك عرفت النصّ المطلق أيضا ،
فإطلاقه يثبت الثاني.
أقول : إنّه كان
حسنا لو كان النصّ مطلقا ، ولكنّه لا إطلاق فيه ، إذ غايته إثبات خيار الرؤية ،
ويكفي في ثبوته وتحقّقه ثبوته في وقت واحد ، فيقتصر فيه على القدر المعلوم ، إلاّ
أن يتمسّك بالاستصحاب ، ولكن يعارضه استصحاب حال العقل ، حيث إنّ قبل ظهور
المخالفة لم يكن خيار أصلا ، ولم يعلم بالظهور أزيد من ثبوته في الوقت المتّصل
بوقت الظهور ، فالأصل عدم ثبوته بعده.
فإذن الأجود ما
عليه الأكثر.
ب : لو كان
التوصيف من ثالث وزاد ونقص باعتبارين ، كان الخيار للمتبايعين ، فإن فسخا فهو
وإلاّ يقدّم الفاسخ ، والوجه ظاهر.
ج : لو رأى البعض
ووصف الباقي تخيّر في الجميع مع عدم