ويؤيّده توقّف
تحقّق مقتضى حكمة وضع الخيار على نوع تصرّف.
وخالف فيه جماعة [١] ولعلّهم الأكثر ،
فقالوا باللزوم بمطلق التصرّف ، لعموم الحدث في الحديثين.
ولا يخفى أنّ
الحدث فيهما وإن كان عامّا إلاّ أنّ صدقه على كلّ تصرّف ممنوع ، كما يدلّ عليه
جعله عليهالسلام إحداث الحدث رضا من المشتري في الحديث الأول ، فإنّه لا شكّ في أنّ كلّ تصرّف
ليس رضا ، وكذا عطف الركوب على الحدث في الثاني ، مع أنّ الظاهر من إحداث الحدث في
شيء تصرّف يوجب تغييرا فيه ، كالنعل وأخذ الحافر وجزّ الشعر وأمثالها.
نعم ، التمثيل
للحدث في الأول باللمس والتقبيل والنظر وإن كان يفهم نوع تعميم فيه إلاّ أنّه ـ لكونه
خلاف المعنى الظاهر من إحداث الحدث في شيء ، ولما مرّ من جعله دالاّ على الرضا ،
وعطف الركوب عليه ـ لا يثبت الإطلاق.
والتحقيق : أنّ
الصحيحة الأولى مجملة من هذه الجهة ، لجواز تقيّد الحدث فيها بالدالّ على الرضا
وإبقاء قوله : « فذلك رضا منه » على حاله ، [ أو ] [٢] إرادة حكم الرضا
من قوله « ذلك » وإبقاء الحدث على حاله ، فاللازم الأخذ بالمتيقّن ، وهو الدالّ على
الرضا.
ولا ينافيه تفسير
الحدث فيها ، لأنّه تفسير لأصل الحدث ، فيكون
[١] منهم ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨ والحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٣ وصاحب
الحدائق ١٩ : ٣٠.