responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 379

التصرّفات المذكورة في الصحيحين مفهمة للالتزام.

ويؤيّده توقّف تحقّق مقتضى حكمة وضع الخيار على نوع تصرّف.

وخالف فيه جماعة [١] ولعلّهم الأكثر ، فقالوا باللزوم بمطلق التصرّف ، لعموم الحدث في الحديثين.

ولا يخفى أنّ الحدث فيهما وإن كان عامّا إلاّ أنّ صدقه على كلّ تصرّف ممنوع ، كما يدلّ عليه جعله عليه‌السلام إحداث الحدث رضا من المشتري في الحديث الأول ، فإنّه لا شكّ في أنّ كلّ تصرّف ليس رضا ، وكذا عطف الركوب على الحدث في الثاني ، مع أنّ الظاهر من إحداث الحدث في شي‌ء تصرّف يوجب تغييرا فيه ، كالنعل وأخذ الحافر وجزّ الشعر وأمثالها.

نعم ، التمثيل للحدث في الأول باللمس والتقبيل والنظر وإن كان يفهم نوع تعميم فيه إلاّ أنّه ـ لكونه خلاف المعنى الظاهر من إحداث الحدث في شي‌ء ، ولما مرّ من جعله دالاّ على الرضا ، وعطف الركوب عليه ـ لا يثبت الإطلاق.

والتحقيق : أنّ الصحيحة الأولى مجملة من هذه الجهة ، لجواز تقيّد الحدث فيها بالدالّ على الرضا وإبقاء قوله : « فذلك رضا منه » على حاله ، [ أو ] [٢] إرادة حكم الرضا من قوله « ذلك » وإبقاء الحدث على حاله ، فاللازم الأخذ بالمتيقّن ، وهو الدالّ على الرضا.

ولا ينافيه تفسير الحدث فيها ، لأنّه تفسير لأصل الحدث ، فيكون‌


[١] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨ والحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٣ وصاحب الحدائق ١٩ : ٣٠.

[٢] في النسخ : إذا ، والظاهر ما أثبتناه.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست