responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 378

هـ : يسقط هذا الخيار بشرط سقوطه ، أو إسقاط المشتري إيّاه بعد العقد ، لما مرّ ، وبتصرّف المشتري فيه في الجملة ، بلا خلاف كما في المسالك [١] ، بل عن التذكرة الإجماع عليه [٢].

وتدلّ عليه صحيحة ابن رئاب المتقدّمة ، وصحيحة الصفّار : في الرجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، إله أن يردّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقّع عليه‌السلام : « إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء » [٣].

ثمَّ التصرّف إن كان مفهما للرضا والالتزام يقينا أو ظهورا عرفا فلا إشكال في اللزوم به ، وهو مجمع عليه ، وقوله في الصحيحة الأولى : « فذلك رضا منه فلا شرط له » يدلّ عليه ، وكذلك ما فسّر به الحدث فيها ، وهو من باب التمثيل بقرينة كون الكلام في صدر الحديث في جميع الحيوانات ، فالمراد ما يماثل ذلك ممّا لا يليق إلاّ بالمالك مستقرّا ، أو يظهر منه الاستقرار والرضا.

وإن لم يكن كذلك ، فالظاهر من كلام الفاضلين [٤] وجماعة [٥] والمصرّح به في كلام بعضهم عدم إيجابه اللزوم [٦] ، للأصل ، وكون‌


[١] المسالك ١ : ١٧٩.

[٢] التذكرة ١ : ٥١٩.

[٣] التهذيب ٧ : ٧٥ ـ ٣٢٠ ، الوسائل ١٨ : ١٣ أبواب الخيار ب ٤ ح ٢.

[٤] المحقق في الشرائع ٢ : ٢٢ ، العلامة في التذكرة ١ : ٥١٩.

[٥] منهم الشهيد في الدروس ٣ : ٢٧٢ والمحقق الكركي في جامع المقاصد ٤ : ٢٩١ والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤٥٢.

[٦] كما في المسالك ١ : ١٧٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست