responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 380

المعنى : والحدث الذي دلّ على الرضا يوجب اللزوم ذلك ، أو تكون هذه الأمور في الأمة موجبة للرضا.

وأمّا الصحيحة الثانية فجواب الإمام فيها عامّ ، ولكن إطلاق الحدث على كلّ تصرّف غير معلوم كما ذكرنا ، بل غاية ما يعلم منه أنّه ما أوجب إحداث أمر في شخص المبيع.

وأمّا التفسير المذكور في الأولى فلكونه خلاف المعنى الظاهر من الحدث لا يوجب التعدّي عنه ، لجواز كونه ممّا يدلّ على الرضا ، أو لأجل كونه ممّا يوجب حصول ارتباط بين المشتري والمبيع ، فتأمّل.

ومن ذلك يظهر أنّ الظاهر سقوط هذا الخيار بالتصرّف المفهم للرضا بدوام البيع واستمراره ، أو بالتصرّف المعلوم صدق الحدث عليه ممّا يوجب تغييرا في شخص المبيع ، [ و ] [١] لا يجوز التعدّي عمّا مثّل به في غير ما يعلم صدق الحدث عليه.

وظهر من ذلك [ أنّ ما يشكّ ] [٢] في دخوله في ذلك فالأصل فيه بقاء الخيار.

وقد يستدلّ له أيضا بصحيحة الحلبي : عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمَّ ردّها ، قال : « إن كان تلك الثلاثة أيّام شرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شي‌ء » [٣].

وفيه نظر ، للتصريح فيها بأنّ الردّ بعد ثلاثة أيّام ، فهو ليس ممّا نحن‌


[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء المعنى.

[٢] في « ح » : وما يشك. وفي « ق » : التصرّف الذي وما يشك. والظاهر ما أثبتناه.

[٣] الكافي ٥ : ١٧٣ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٢٥ ـ ١٠٧ ، الوسائل ١٨ : ٢٦ أبواب الخيار ب ١٣ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست