المعنى : والحدث
الذي دلّ على الرضا يوجب اللزوم ذلك ، أو تكون هذه الأمور في الأمة موجبة للرضا.
وأمّا الصحيحة
الثانية فجواب الإمام فيها عامّ ، ولكن إطلاق الحدث على كلّ تصرّف غير معلوم كما
ذكرنا ، بل غاية ما يعلم منه أنّه ما أوجب إحداث أمر في شخص المبيع.
وأمّا التفسير المذكور
في الأولى فلكونه خلاف المعنى الظاهر من الحدث لا يوجب التعدّي عنه ، لجواز كونه
ممّا يدلّ على الرضا ، أو لأجل كونه ممّا يوجب حصول ارتباط بين المشتري والمبيع ،
فتأمّل.
ومن ذلك يظهر أنّ
الظاهر سقوط هذا الخيار بالتصرّف المفهم للرضا بدوام البيع واستمراره ، أو
بالتصرّف المعلوم صدق الحدث عليه ممّا يوجب تغييرا في شخص المبيع ، [ و ] [١] لا يجوز التعدّي
عمّا مثّل به في غير ما يعلم صدق الحدث عليه.
وظهر من ذلك [ أنّ
ما يشكّ ] [٢] في دخوله في ذلك فالأصل فيه بقاء الخيار.
وقد يستدلّ له
أيضا بصحيحة الحلبي : عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمَّ ردّها ، قال : «
إن كان تلك الثلاثة أيّام شرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن
فليس عليه شيء » [٣].
وفيه نظر ،
للتصريح فيها بأنّ الردّ بعد ثلاثة أيّام ، فهو ليس ممّا نحن