responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 37

أن يكون مستنبطا من تخصيص رواية يونس [١] بالنوعين.

الخامس : أن يكون الغريب جاهلا بسعر البلد ، فلو كان عالما لا بأس به. ولا بأس به ، لاستفادته من العلّة.

هذا حكم البيع.

وأمّا الشراء للبادي ، فقيل : لا بأس به [٢] ، للأصل ، واختصاص النصوص بالبيع.

وضعّف بعموم التعليل [٣] ، ولا بعد فيه.

ومنه يظهر إمكان التعدّي إلى سائر العقود أيضا كما في التنقيح [٤].

ثمَّ لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع ، أم لا؟

المصرّح به في كلام الأكثر : الثاني ، لتعلّق النهي بالخارج.

وهو غير جيّد ، لأنّ النهي في الروايات متعلّق بنفس البيع.


[١] المتقدمة في ص : ٣٣.

[٢] كما في المنتهى ٢ : ١٠٠٥.

[٣] انظر الرياض ١ : ٥٢١.

[٤] التنقيح ٢ : ٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست