responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 38

الفصل الثالث

فيما يحرم ارتكابه‌

وهو أيضا أمور :

منها : تلقّي الركبان القاصدين بلد البيع والخروج إليهم للبيع عليهم والشراء منهم مطلقا‌ ، لا مع إخباره بكساد ما معه كذبا كما في النهاية الأثيرية [١] ، لإطلاق النصوص :

منها : رواية عروة المتقدّمة [٢] ، ورواية منهال الصحيحة عن السرّاد ـ وهو ممّن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه ـ : « لا تلقّ ، ولا تشتر ما تلقّى ، ولا تأكل منه » [٣].

ومرسلته أيضا : عن تلقّي الغنم ، فقال : « لا تلقّ ، ولا تشتر ما يتلقّى ، ولا تأكل من لحم ما يتلقّى » [٤].

وروايته الأخرى الصحيحة عن ابن أبي عمير ـ وهو أيضا ممّن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه ـ « لا تلقّ ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن التلقّي » ، قلت : وما حدّ التلقّي؟ قال : « ما دون غدوة أو روحة » ، قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال « أربعة فراسخ » ، قال ابن أبي عمير : وما فوق‌


[١] النهاية ٤ : ٢٦٦.

[٢] في ص : ٣٣.

[٣] الكافي ٥ : ١٦٨ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ ـ ٦٩٦ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٣ أبواب آداب التجارة ب ٣٦ ح ٢.

[٤] الفقيه ٣ : ١٧٤ ـ ٧٧٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٣ أبواب آداب التجارة ب ٣٦ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست