السنن ، مضافا إلى
تصريح جماعة من الفقهاء [١] ، ونظرا إلى التعليل ، بل لا يبعد التعدي لأجله إلى البلدي
أيضا كما قاله المحقّق الثاني [٢].
ولا يضرّ اختصاص
الرواية بالفاكهة والغلاّت ، لعدم القول بالفصل في ذلك ، وإن خصّ بعض المتأخّرين
النهي بها لذلك [٣] ، وهو ضعيف ، نظرا إلى إطلاق سائر الروايات بل عمومها ،
والتفاتا إلى عموم التعليل ، وحملا للمفسّر على الغالب ، مع أنّه لا حجّيّة في ذلك
التفسير كما مرّ.
هذا ، ثمَّ إنّهم
شرطوا في تحريمه أو كراهته شروطا :
الأول : ما مرّ من
أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ، وقد عرفت وجهه.
الثاني : علم
الحاضر بالنهي ، وذلك إنّما يتمّ على القول بمعذوريّة الجاهل بتفاصيل الأحكام بعد
العلم بالإجمال ، وهو مشكل ، وتخصيصه من بينها يحتاج إلى مخصّص.
الثالث : أن تظهر
من ذلك المتاع سعة في البلد ، وإن لم تظهر ـ لكبر البلد ، أو لعموم وجوده ـ فلا
تحريم ولا كراهة ، لأنّ المقتضي للنهي تفويت الربح على الناس ، كما يدلّ عليه
التعليل ، ولم يوجد هنا.
وفيه : أنّه لا
يشترط حصول الربح لأكثر أهل البلد ، بل يكفي حصوله ولو لواحد ، وهو قد يتحقّق مع
ما ذكر.
الرابع : أن يكون
المتاع ممّا تعمّ الحاجة به ، ولا دليل على ذلك ، إلاّ
[١] كالفاضل في
المنتهى ٢ : ١٠٠٥ ، المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٥٢ ، الشهيد الثاني في
الروضة ٣ : ٢٩٧.