المجهول الغير
المقصود بالذات من الثمن كثيرا ، كمن اشترى الدار التي قيمتها مائة دينار ويحتاج
إليها مع سمك في أجمة لا يبيعها المالك إلاّ معه بمائتي دينار.
هذا ، وتنزيل
الروايات [١] على التفصيل لا شاهد عليه ، مع أنّه في الروايتين الأوليين
غير ممكن.
ثمَّ إنّ جواز بيع
المجهول مع الضميمة هل عامّ في كلّ مجهول ، أو يختصّ بما ذكر؟
وظاهر بعضهم
الاختصاص بما ورد فيه النصّ ـ كما ذكر ـ والثمار.
وهو الأظهر ،
اقتصارا على موضع النصّ في ارتكاب الغرر.
نعم ، لو كان
المقصود بالبيع هو الضميمة ، وكان المجهول تابعا في البيع من غير قصد إليه ـ بأن
يكون المبيع هو الضميمة وإن تبعه المجهول شرعا أو عرفا ـ فلا شكّ في العموم ، إذ
لا غرر في البيع.
ولو كانا مقصودين
بالبيع ولكن كان المقصود بالذات هو الضميمة ، وكان شراء المجهول أو بيعه مقصودا
بالعرض ، يجب البناء على قاعدة الغرر ، كما أشير إليه.
وقد يستدلّ على
العموم بروايتي الهاشمي.
إحداهما : في
الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الجبال وخراج النخل والآجام والطير ، وهو لا يدري لعلّه
لا يكون من هذا شيء أبدا ، أو يكون ،