responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 355

المجهول الغير المقصود بالذات من الثمن كثيرا ، كمن اشترى الدار التي قيمتها مائة دينار ويحتاج إليها مع سمك في أجمة لا يبيعها المالك إلاّ معه بمائتي دينار.

هذا ، وتنزيل الروايات [١] على التفصيل لا شاهد عليه ، مع أنّه في الروايتين الأوليين غير ممكن.

ثمَّ إنّ جواز بيع المجهول مع الضميمة هل عامّ في كلّ مجهول ، أو يختصّ بما ذكر؟

رجّح بعض المتأخّرين العموم ، ونسبه إلى الشيخ [٢].

وظاهر بعضهم الاختصاص بما ورد فيه النصّ ـ كما ذكر ـ والثمار.

وهو الأظهر ، اقتصارا على موضع النصّ في ارتكاب الغرر.

نعم ، لو كان المقصود بالبيع هو الضميمة ، وكان المجهول تابعا في البيع من غير قصد إليه ـ بأن يكون المبيع هو الضميمة وإن تبعه المجهول شرعا أو عرفا ـ فلا شكّ في العموم ، إذ لا غرر في البيع.

ولو كانا مقصودين بالبيع ولكن كان المقصود بالذات هو الضميمة ، وكان شراء المجهول أو بيعه مقصودا بالعرض ، يجب البناء على قاعدة الغرر ، كما أشير إليه.

وقد يستدلّ على العموم بروايتي الهاشمي.

إحداهما : في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الجبال وخراج النخل والآجام والطير ، وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شي‌ء أبدا ، أو يكون ،


[١] المتقدمة في ص : ٣٥٣.

[٢] انظر مجمع الفائدة ٨ : ١٨٥ و ١٨٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست