responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 356

قال : « إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنّه قد أدرك ، اشتراه وتقبّل به » [١] ، وزاد في الأخرى : والشجر والمصائد والسمك [٢].

وفيه : أنّ إرجاع الضمير في : « اشتراه » إلى ما أدرك ممكن ، فلا يدلّ على المطلوب.

وهل يجب أن تكون الضميمة ما في النصّ من بعض السمك في الأول وما يحلب منه في الثاني والأصواف في الثالث ، أو تصحّ كلّ ضميمة؟

مقتضى الأصل : الأول ، إلاّ أنّ ظاهر الجماعة : الثاني [٣] ، بل الظاهر عدم القول بالفصل ، وفي التذكرة الإجماع على جواز بيع الحمل مع امّه ، آدميّا كان أو غيره [٤].

يح : يصحّ بيع القصب في الأجمة والصوف والوبر والشعر على الأظهر إذا كانت مشاهدة وإن كانت الثلاثة الأخيرة موزونا في الجملة ، لاختصاص الوزن فيها بما بعد الجزّ عرفا دون ما إذا كانت على الظهر. وفاقا للمفيد والحلّي والفاضل في التذكرة [٥] وأكثر المتأخّرين [٦] ، للأصل ، وفقد المانع.

وخلافا لجماعة ، منهم : الشيخ والحلبي والقاضي [٧] ، وفي التذكرة :


[١] الكافي ٥ : ١٩٥ ـ ١٢ ، الفقيه ٣ : ١٤١ ـ ٦٢١ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ـ ٥٤٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٢ ح ٤ ، بتفاوت.

[٢] الفقيه ٣ : ١٤١ ـ ٦٢١ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع ب ١٢ ذ. ح ٤.

[٣] منهم العلاّمة في الإرشاد ١ : ٣٦٢ وصاحب الرياض ١ : ٥١٦.

[٤] التذكرة ١ : ٤٦٨.

[٥] المفيد في المقنعة : ٦٠٩ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣٢٢ ، التذكرة ١ : ٤٦٨.

[٦] منهم فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٤٢٢ ، وانظر مجمع الفائدة ٨ : ١٨٨.

[٧] الشيخ في المبسوط ٢ : ١٥٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٦ ، نقله عن القاضي في المختلف : ٣٨٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست