وتضعيف الأخبار
بالإرسال أو الإضمار أو جهالة الراوي عندنا ضعيف.
احتجّ المانع بأنّ
الجهالة موجبة للغرر المنهيّ عنه ، وتعيين البعض غير مفيد ، لأنّ ما بعضه مجهول
كلّه مجهول.
والجواب : أنّ
فساد بيع الغرر لعموم النهي ، وتخصيصه بالأخصّ لازم ، ولو سلّم العموم من وجه بين
ما دلّ على حرمة بيع الغرر وهذه الأخبار ـ كما قيل ـ فلو رجّحنا تلك الأخبار
بمخالفة العامّة وموافقة عموم الكتاب فهو ، وإلاّ فيتكافآن ويرجع إلى عمومات
البيع.
استدلّ المفصّل
بأنّ مع عدم كون المجهول مقصودا بالذات فإمّا لا يكون مبيعا ـ بل يكون تابعا له ـ أو
لا يكون في شرائه غرر.
وذلك لأنّ دخول شيء
في المبيع مع عدم القصد إليه بالذات : تارة يكون بأن لا يكون مقصودا ولا مستشعرا
به أصلا ، كحجر في جوف أرض ابتاعها ، وكلأ واقع في شاطئ النهر الواقع في ضيعة
اشتراها.
واخرى بأن يكون
مقصودا بالبيع ولكن لم يكن مقصودا ذاتيّا ، كمن أراد شراء دار قيمتها ألف دينار ،
فشراها مع السمك الذي في حوض بألف دينار ودرهم.
وفي الأول ليس المجهول
مبيعا حقيقة وإن كان تابعا له شرعا ، فلا تضرّ جهالته.
وفي الثاني وإن
كان مبيعا ولكنّه لا يعدّ غررا عرفا ، فيكون البيع صحيحا ، بخلاف ما إذا كان
مقصودا بالذات ، فإنّه يوجب الغرر.
والجواب : أنّه
وإن أوجبه ولكنّ الرواية خصّصته ، فلا حرج في هذا الغرر ، كما في العبد الآبق مع
الضميمة.
على أنّه قد
يتحقّق الغرر في القسم الثاني أيضا ، كما إذا كان ما يقابل