أ : لو قلنا بصحّة
البيع الفضولي فهل يعمّ مطلق بيع ملك الغير ، أو يشترط كونه بقصد النقل عن المالك
وله؟ وتظهر الفائدة في إجازة المبيع غصبا.
ظاهر جمع :
الثاني.
والتحقيق : أنّه
إن قلنا بعدم جواز بيع ما لا يملك ، وقلنا بصحّة الفضولي من باب التخصيص في أدلّة
عدم جواز بيع ما لا يملك ، فلا يخرج إلاّ الثاني.
وإن قلنا بأصالة
صحّة جميع العقود للآية وغيرها ، وضعّفنا دلالة عموم فساد بيع ما لا يملك ،
وأخرجنا ما ليس معه إجازة بالإجماع ، فالصواب التعميم.
ولا يخلو كلامهم
في هذا المقام عن اضطراب ، لأنّ طائفة من الأصحاب يجعلون البائع غصبا أيضا في حكم
الفضولي ، ويظهر من كثير من كلماتهم أنّ المراد : الغاصب البائع لنفسه [١]. ومنهم من يدعي
عدم الفصل بين الفضولي والغاصب [٢].
وطائفة أخرى
يحملون أخبار النهي عن بيع ما ليس عندك والسرقة والخيانة على البيع لنفسه ، بل فعل
ذلك بعض من صرّح بكون الغاصب كالفضولي أيضا [٣] ، والفرق غير معلوم ، بل ولا ظاهر.