responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 279

بل الفاضل [ حكم ] [١] في التذكرة بعدم جواز بيع مال الغير بقصد أن يشتريه من ذلك الغير ويسلّمه [٢] ، وكذا في المختلف وصاحب التنقيح [٣] ، وفي التذكرة : لا نعلم فيه خلافا [٤].

وظاهر ذلك ـ كما صرّح به بعضهم [٥] ـ عدم جواز البيع لنفسه ، إذ ظاهر أنّ قصد الشراء بعد ذلك لا يوجب الفساد ، سيّما مع تصريحهم بكفاية إجازة البائع الفضولي لو انتقل إليه المال بعد البيع فضولا وقبل الإجازة.

وتجويز كون بيع الغاصب لنفسه أقرب إلى الصحّة من بيع غير الغاصب كذلك مع عدم دليل شرعي فارق ، بعيد جدّا.

والتحقيق : ما ذكرنا من التفصيل ، بل على القول بأصالة عدم صحّة بيع ما لا يملك ـ كما هو الحقّ ـ يختصّ خروج الفضولي على القول بصحّته في جميع موارده بما ثبت خروجه.

ب : قد عرفت أنّه على القول بأصالة عدم صحّة بيع ما لا يملك يقتصر بما ثبت خروجه.

فيعلم أنّ من يقتصر في دليل الخروج بخبر البارقي [٦] ونحوه يجب أن لا يصحّ عنده بيع الغاصب ولا تفيد إجازة المالك في الصحّة ، بل يحكم ببطلان بيع ملك الغير في غير مورد الخبر وأشباهه أو ما أخرجه الإجماع‌


[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

[٢] التذكرة ١ : ٤٦٣.

[٣] المختلف : ٣٤٨ ، التنقيح ٢ : ٢٦.

[٤] التذكرة ١ : ٤٦٣.

[٥] انظر الرياض ١ : ٥١٢.

[٦] المتقدم في ص : ٢٧٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست