والقول : بأنّ
إرادة عدم الرضا بالإقباض ممكنة ، والمعنى أنّه خاصم سيّدها الأخير في القبض
والتصرّف ، حيث إنّه باعها ابنه بغير إذنه ، وإذا كان كذلك لا يجوز التصرّف بمثل
هذا البيع.
مردود بأنّه خلاف
الظاهر ، إذ لو لا ردّ البيع وعدم رضاه به لما كان تخاصم في الإقباض ، فهو دالّ
على الردّ ، بل قوله : « الحكم أن تأخذ وليدتك » صريح في أنّه ردّ البيع ، إذ
بدونه ليس الحكم ذلك قطعا.
وثانيا : أنّه لم
يثبت كون الإجازة حقيقة في الرضا بالبيع السابق ، فيمكن أن يكون المراد من إجازة
بيع ابنه نقله الملك بالبيع كما فعله ابنه ـ أي تجديد البيع ـ فلا يفيد.
وثالثا : أنّها لا
تدلّ إلاّ على أنّ السيّد الأول أجاز البيع ، وأمّا أنّ إجازته كافية فلا يستفاد
من الرواية.
هذا كلّه ، مضافا
إلى ما في الرواية من الإشكال من جهة الأمر بأخذ ابن السيّد حتى يرسل ابن الوليدة
، والأمر بأخذ السيّد ابن الوليدة ، فإنّ الحكمين غير جائزين مطلقا ، [ إذ لو ] [١] كان وطء المشتري
وطء شبهة يكون ابنه حرّا ، غاية الأمر وجوب إعطاء قيمته ، وإلاّ فكان ملكا للسيّد
الأول ، فلا يجوز حكمه بأخذ ابن السيّد وقوله : « لا والله حتى ترسل ابني ».
وقد يستدل أيضا
بعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[٢] بتقريب تقدّم في
المكره ، وأشير إلى ضعفه ، مع أنّه لو سلّمت دلالته يكون أعمّ مطلقا من أدلّة عدم
جواز بيع غير المالك ، فتخصيصه بها لازم.
والشراء الفضولي
كالبيع ، لأنّه أيضا بيع ونقل ملك للثمن إلى البائع.