responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 277

والقول : بأنّ إرادة عدم الرضا بالإقباض ممكنة ، والمعنى أنّه خاصم سيّدها الأخير في القبض والتصرّف ، حيث إنّه باعها ابنه بغير إذنه ، وإذا كان كذلك لا يجوز التصرّف بمثل هذا البيع.

مردود بأنّه خلاف الظاهر ، إذ لو لا ردّ البيع وعدم رضاه به لما كان تخاصم في الإقباض ، فهو دالّ على الردّ ، بل قوله : « الحكم أن تأخذ وليدتك » صريح في أنّه ردّ البيع ، إذ بدونه ليس الحكم ذلك قطعا.

وثانيا : أنّه لم يثبت كون الإجازة حقيقة في الرضا بالبيع السابق ، فيمكن أن يكون المراد من إجازة بيع ابنه نقله الملك بالبيع كما فعله ابنه ـ أي تجديد البيع ـ فلا يفيد.

وثالثا : أنّها لا تدلّ إلاّ على أنّ السيّد الأول أجاز البيع ، وأمّا أنّ إجازته كافية فلا يستفاد من الرواية.

هذا كلّه ، مضافا إلى ما في الرواية من الإشكال من جهة الأمر بأخذ ابن السيّد حتى يرسل ابن الوليدة ، والأمر بأخذ السيّد ابن الوليدة ، فإنّ الحكمين غير جائزين مطلقا ، [ إذ لو ] [١] كان وطء المشتري وطء شبهة يكون ابنه حرّا ، غاية الأمر وجوب إعطاء قيمته ، وإلاّ فكان ملكا للسيّد الأول ، فلا يجوز حكمه بأخذ ابن السيّد وقوله : « لا والله حتى ترسل ابني ».

وقد يستدل أيضا بعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٢] بتقريب تقدّم في المكره ، وأشير إلى ضعفه ، مع أنّه لو سلّمت دلالته يكون أعمّ مطلقا من أدلّة عدم جواز بيع غير المالك ، فتخصيصه بها لازم.

والشراء الفضولي كالبيع ، لأنّه أيضا بيع ونقل ملك للثمن إلى البائع.


[١] في « ح » و « ق » : إن ، والظاهر ما أثبتناه.

[٢] المائدة : ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست