responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 257

يكن لزوم ولا عدم لزوم ، وبعده فلا يعلم المتحقّق منهما ، وليس أحد الفصلين أوفق بالأصل من الآخر.

وعن الثالث : بأنّه إن أريد بالدالّ صريحا الدالّ بحسب الوضع الحقيقي فمع تحكّم التخصيص ليست الصيغة المخصوصة أيضا كذلك ، وإن أريد مطلقا فالانحصار ممنوع.

وعن الرابع : بأنّه ليس ظاهرا في مطلوبهم ، بل لا محتملا له ، لأنّه لا يلائم جعل قوله : « إنّما يحرّم » تعليلا لسابقه ، بل المراد : أنّه إن كان بحيث إن شاء أخذ وإن شاء ترك ولم يقل ما يوجب البيع لا بأس وإلاّ ففيه بأس ، لأنّه يحرّم ويحلّل بكلام ، فإن أوجب البيع يحرم وإلاّ فيحلّ ، كما ورد في صحيحة يحيى بن الحجّاج : عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب أو هذه الدابّة وبعينها أربحك فيها كذا وكذا ، قال : « لا بأس بذلك » ، قال : « ليشتريها ولا يواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو يشتريها » [١].

وقد ورد بهذا المعنى في أحاديث أخر ، كصحيحة الحلبي : عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ، قال : « لا ينبغي أن يسمّي شيئا فإنّما يحرّم الكلام » [٢] ، ونحوه في صحيحة سليمان بن خالد [٣] ، ورواية أبي الربيع الشامي [٤].


[١] الكافي ٥ : ١٩٨ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٥٨ ـ ٢٥٠ ، الوسائل ١٨ : ٥٢ أبواب أحكام العقود ب ٨ ح ١٣ ، بتفاوت يسير.

[٢] الكافي ٥ : ٢٦٧ ـ ٦ ، الوسائل ١٩ : ٤١ أبواب أحكام المزارعة ب ٨ ح ٤.

[٣] الكافي ٥ : ٢٦٧ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩٧ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ١٩ : ٤١ أبواب أحكام المزارعة ب ٨ ح ٦.

[٤] الفقيه ٣ : ١٥٨ ـ ٦٩١ ، التهذيب ٧ : ١٩٤ ـ ٨٥٧ ، المقنع : ١٣٠ ، الوسائل ١٩ : ٤٣ أبواب في أحكام المزارعة ب ٨ ح ١٠ ، بتفاوت.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست