يكن لزوم ولا عدم
لزوم ، وبعده فلا يعلم المتحقّق منهما ، وليس أحد الفصلين أوفق بالأصل من الآخر.
وعن الثالث :
بأنّه إن أريد بالدالّ صريحا الدالّ بحسب الوضع الحقيقي فمع تحكّم التخصيص ليست
الصيغة المخصوصة أيضا كذلك ، وإن أريد مطلقا فالانحصار ممنوع.
وعن الرابع :
بأنّه ليس ظاهرا في مطلوبهم ، بل لا محتملا له ، لأنّه لا يلائم جعل قوله : «
إنّما يحرّم » تعليلا لسابقه ، بل المراد : أنّه إن كان بحيث إن شاء أخذ وإن شاء
ترك ولم يقل ما يوجب البيع لا بأس وإلاّ ففيه بأس ، لأنّه يحرّم ويحلّل بكلام ،
فإن أوجب البيع يحرم وإلاّ فيحلّ ، كما ورد في صحيحة يحيى بن الحجّاج : عن رجل قال
لي : اشتر هذا الثوب أو هذه الدابّة وبعينها أربحك فيها كذا وكذا ، قال : « لا بأس
بذلك » ، قال : « ليشتريها ولا يواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو يشتريها » [١].
وقد ورد بهذا
المعنى في أحاديث أخر ، كصحيحة الحلبي : عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا ،
وللبقر ثلثا ، قال : « لا ينبغي أن يسمّي شيئا فإنّما يحرّم الكلام » [٢] ، ونحوه في صحيحة
سليمان بن خالد [٣] ، ورواية أبي الربيع الشامي [٤].
[١] الكافي ٥ : ١٩٨
ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٥٨ ـ ٢٥٠ ، الوسائل ١٨ : ٥٢ أبواب أحكام العقود ب ٨ ح ١٣ ،
بتفاوت يسير.
[٢] الكافي ٥ : ٢٦٧
ـ ٦ ، الوسائل ١٩ : ٤١ أبواب أحكام المزارعة ب ٨ ح ٤.
[٣] الكافي ٥ : ٢٦٧
ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩٧ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ١٩ : ٤١ أبواب أحكام المزارعة ب ٨ ح ٦.
[٤] الفقيه ٣ : ١٥٨
ـ ٦٩١ ، التهذيب ٧ : ١٩٤ ـ ٨٥٧ ، المقنع : ١٣٠ ، الوسائل ١٩ : ٤٣ أبواب في أحكام
المزارعة ب ٨ ح ١٠ ، بتفاوت.