وعن الخامس :
بأنّه لا يدلّ إلاّ على اللزوم مع الصيغة ، وأين هذا من الحصر؟!
و [ عن السادس ] [١] : بمنع الدلالة
على توقّف الصحّة أو اللزوم على القول المذكور من جهة تحقّق البيع ، بل إنّما هو
لأجل تعيين المبيع في مقام لا يمكن تعيّنه إلاّ باللفظ ، فالمراد ذكر المبيع لفظا
، مع أنّ اللفظ مختلف في الروايات أيضا.
المسألة
الثالثة : قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه تكفي الإشارة المفهمة للنقل
بعنوان البيع إذا أفادت القطع ، وكذا الكتابة ، سواء تيسّر التكلم ، أو تعذّر.
وأمّا على المشهور
فلا يكفي على الأول ، وأمّا على الثاني ـ كالأخرس ـ فصرّحوا بالكفاية ، ووجهه عند
من يعمّم البيع ويثبت اشتراط الصيغة بالإجماع ظاهر ، ولكنّه لم يظهر وجهه عند من
يخصّص البيع بما كان مع الصيغة ، أو يقول بعدم دلالة الإشارة على النقل ، إلاّ أن
يدّعي الإجماع على عدم الاشتراط حينئذ.
والقول : بأنّها
تدلّ ظنّا ، فيكتفى بها عند عدم إمكان العلم.
مردود بعدم دليل
على قيام الظنّ مقام العلم عند تعذّره مطلقا ، سيّما مع إمكان التوكيل.
واحتياجه إلى
الصيغة عند المشهور ممنوع ، لعدم كونه من العقود اللازمة.
وأصالة عدم وجوبه
مندفعة بأنّها إنّما تكون لو أردنا الوجوب الشرعي ، وأمّا الشرطي ـ كما هو المقصود
ـ فلا معنى لأصالة عدمه ، بل هو مقتضى الأصل.
المسألة
الرابعة : قد ظهر أيضا أنّه يمكن تحقّق البيع باللفظ وإن لم يتحقّق
قبض شيء من الطرفين ، وإذا تحقّق به تحقّق لزومه أيضا ، ولا
[١] في « ح » و «
ق » : عن الخامس ، والظاهر ما أثبتناه.