responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 256

قال : « لا بأس ، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » [١].

والخبر : رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طنّ قصب من أنبار بعضها على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طنّ ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طنّ ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ـ إلى أن قال : ـ وأصبحوا وقد وقع النار في القصب [ فاحترق منه ] عشرون ألف طنّ وبقي عشرة آلاف ، فقال : « العشرة آلاف التي بقيت للمشتري » [٢].

والموثّق : « لا تشتر كتاب الله عزّ وجلّ ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين ، وقل : اشتريت منك هذا بكذا وكذا » [٣].

والمرسل « لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والجلود ، وقل : اشتري هذا منك بكذا وكذا » [٤] ، ومثله رواية أخرى أيضا [٥].

والجواب عن الأول : بمنع الحجّية.

وعن الثاني : باندفاعه بما مرّ من الأدلّة.

مضافا إلى أنّه إن أريد أصالة عدم الملك أو الانتقال أو ترتّب أحكام البيع فقد عرفت ثبوتها.

وإن أريد أصالة عدم اللزوم فممنوعة ، لأنّ قبل ملك المشتري لم‌


[١] الكافي ٥ : ٢٠١ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٥٠ ـ ٢١٦ ، الوسائل ١٨ : ٥٠ أبواب أحكام العقود ب ٨ ح ٤.

[٢] التهذيب ٧ : ١٢٦ ـ ٥٤٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٥ أبواب عقد البيع ب ١٩ ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر. والطنّ : حزمة من حطب أو قصب ـ مجمع البحرين ٦ : ٢٧٨.

[٣] الكافي ٥ : ١٢١ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٦٥ ـ ١٠٤٩ ، الوسائل ١٧ : ١٥٨ أبواب ما يكتسب به ب ٣١ ح ٢.

[٤] التهذيب ٦ : ٣٦٥ ـ ١٠٤٩ ، الوسائل ١٧ : ١٥٨ أبواب ما يكتسب به ب ٣١ ح ٣.

[٥] الكافي ٥ : ١٢١ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ١٥٨ أبواب ما يكتسب به ب ٣١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست