قال : « لا بأس ،
إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » [١].
والخبر : رجل
اشترى من رجل عشرة آلاف طنّ قصب من أنبار بعضها على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار
فيه ثلاثون ألف طنّ ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طنّ ، فقال
المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ـ إلى أن قال : ـ وأصبحوا وقد وقع النار في القصب
[ فاحترق منه ] عشرون ألف طنّ وبقي عشرة آلاف ، فقال : « العشرة آلاف التي بقيت
للمشتري » [٢].
والموثّق : « لا
تشتر كتاب الله عزّ وجلّ ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين ، وقل : اشتريت منك
هذا بكذا وكذا » [٣].
والمرسل « لا تشتر
كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والجلود ، وقل : اشتري هذا منك بكذا وكذا » [٤] ، ومثله رواية
أخرى أيضا [٥].
والجواب عن الأول
: بمنع الحجّية.
وعن الثاني :
باندفاعه بما مرّ من الأدلّة.
مضافا إلى أنّه إن
أريد أصالة عدم الملك أو الانتقال أو ترتّب أحكام البيع فقد عرفت ثبوتها.
وإن أريد أصالة
عدم اللزوم فممنوعة ، لأنّ قبل ملك المشتري لم
[١] الكافي ٥ : ٢٠١
ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٥٠ ـ ٢١٦ ، الوسائل ١٨ : ٥٠ أبواب أحكام العقود ب ٨ ح ٤.
[٢] التهذيب ٧ :
١٢٦ ـ ٥٤٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٥ أبواب عقد البيع ب ١٩ ح ١ ، وما بين المعقوفين من
المصدر. والطنّ : حزمة من حطب أو قصب ـ مجمع البحرين ٦ : ٢٧٨.
[٣] الكافي ٥ : ١٢١
ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٦٥ ـ ١٠٤٩ ، الوسائل ١٧ : ١٥٨ أبواب ما يكتسب به ب ٣١ ح ٢.
[٤] التهذيب ٦ : ٣٦٥
ـ ١٠٤٩ ، الوسائل ١٧ : ١٥٨ أبواب ما يكتسب به ب ٣١ ح ٣.
[٥] الكافي ٥ : ١٢١
ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ١٥٨ أبواب ما يكتسب به ب ٣١ ح ١.