وهو حسن ، ولكن
يختصّ بما إذا كان حين قبول الولاية معروفا واجبا متروكا أو منكرا حراما موجودا
وتوقّف الأمر والنهي على قبول التولية ، لا إذا كان قبولها سببا للتمكّن من النهي
عن المنكر لو وجد والأمر بالمعروف لو ترك ، إذ لم يثبت وجوب مقدّمة مثل ذلك أيضا.
والظاهر أنّ
مرادهم ما يشمل الثاني أيضا.
هذا ، ثمَّ إنّ
ظاهر الأكثر اختصاص الجواز أو الرجحان مطلقا أو مع المنع من الترك بصورتي
الاستثناء ، وأنّ التولية في غيرهما حرام وإن علم عدم ارتكاب المآثم.
وهو فيما هو ظاهر
كلامهم ـ من التولية عن السلطان الجائر مطلقا من المخالفين أو الشيعة في زمن
الحضور أو الغيبة ـ مشكل ، لعدم دليل على ذلك العموم ، فإنّ الأخبار المانعة عن
التولية عنهم غير متضمّنة لما يعمّ الجميع ، كما لا يخفى على الناظر فيها ، وما
أمكن التعميم فيه قاصر عن إثبات الحرمة ، كموثّقة عمّار : عن أعمال السلطان يخرج
فيه الرجل ، قال : « لا ، إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ، ولا يقدر على
حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » [١] ، حيث إنّ جواب
السؤال ليس إلاّ « لا يخرج » وهو لكونه نفيا لا يفيد سوى المرجوحيّة.
نعم ، يصحّ ما
ذكروه في التولية عن سلاطين عهدهم من بني أميّة وبني العبّاس لعنهم الله.
فالقول الفصل أن
يقال : إنّ الكلام إمّا في التولية عنهم ، أو عن غيرهم من سلاطين الجور.
[١] التهذيب ٦ : ٣٣٠
ـ ٩١٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٠٢ أبواب ما يكتسب به ب ٤٨ ح ٣.