responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 198

وهو حسن ، ولكن يختصّ بما إذا كان حين قبول الولاية معروفا واجبا متروكا أو منكرا حراما موجودا وتوقّف الأمر والنهي على قبول التولية ، لا إذا كان قبولها سببا للتمكّن من النهي عن المنكر لو وجد والأمر بالمعروف لو ترك ، إذ لم يثبت وجوب مقدّمة مثل ذلك أيضا.

والظاهر أنّ مرادهم ما يشمل الثاني أيضا.

هذا ، ثمَّ إنّ ظاهر الأكثر اختصاص الجواز أو الرجحان مطلقا أو مع المنع من الترك بصورتي الاستثناء ، وأنّ التولية في غيرهما حرام وإن علم عدم ارتكاب المآثم.

وهو فيما هو ظاهر كلامهم ـ من التولية عن السلطان الجائر مطلقا من المخالفين أو الشيعة في زمن الحضور أو الغيبة ـ مشكل ، لعدم دليل على ذلك العموم ، فإنّ الأخبار المانعة عن التولية عنهم غير متضمّنة لما يعمّ الجميع ، كما لا يخفى على الناظر فيها ، وما أمكن التعميم فيه قاصر عن إثبات الحرمة ، كموثّقة عمّار : عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : « لا ، إلاّ أن لا يقدر على شي‌ء يأكل ولا يشرب ، ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » [١] ، حيث إنّ جواب السؤال ليس إلاّ « لا يخرج » وهو لكونه نفيا لا يفيد سوى المرجوحيّة.

نعم ، يصحّ ما ذكروه في التولية عن سلاطين عهدهم من بني أميّة وبني العبّاس لعنهم الله.

فالقول الفصل أن يقال : إنّ الكلام إمّا في التولية عنهم ، أو عن غيرهم من سلاطين الجور.


[١] التهذيب ٦ : ٣٣٠ ـ ٩١٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٠٢ أبواب ما يكتسب به ب ٤٨ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست