أبي عمير [١] ، ومرسلة المقنع [٢] ، ورواية محمّد
بن إسماعيل بن بزيع المرويّة في كتب الرجال [٣].
نعم ، يمكن ان
يستدلّ على الرجحان بما في آخر مكاتبة محمّد بن عليّ بن عيسى المتقدّمة [٤] : فكتبت إليه
أعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوّه ،
وانبساط اليد في التشفّي منهم بشيء به أتقرّب به إليهم ، فأجاب : « من فعل ذلك
فليس مدخله في العمل حراما ، بل أجرا وثوابا ».
والمروي في قرب
الإسناد عن عليّ بن يقطين : أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام : إنّ قلبي يضيق
ممّا أنا عليه من عمل السلطان ـ وكان وزيرا لهارون ـ فإن أذنت جعلني الله فداك
هربت منه ، فرجع الجواب : « لا آذن لك بالخروج من عملهم » [٥].
ولكن الثابت منهما
رجحان التولية إذا كان المقصود منها الفعل الراجح ، لا إذا علم ترتّبه عليها وإن
كان مقصوده أمرا مباحا أو مكروها ، وهذا يثبت مع ثبوت الجواز أيضا ، لصيرورة
الجائر بالقصد راجحا.
دليل الموجب : أنّ
مقتضى أخبار الرجحان أو الجواز ـ مع التمكّن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ
اختصاص المنع بما عدا ذلك ، فيبقى وجوب مقدّمة الواجب خاليا عن المعارض ، فيكون
واجبا.
[١] الكافي ٥ : ١٠٧
ـ ٩ ، الوسائل ١٧ : ١٨٨ أبواب ما يكتسب به ب ٤٥ ح ٤.
[٢] المقنع : ١٢٢ ،
الوسائل ١٧ : ١٩٣ أبواب ما يكتسب به ب ٤٦ ح ٥.