responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 197

أبي عمير [١] ، ومرسلة المقنع [٢] ، ورواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع المرويّة في كتب الرجال [٣].

نعم ، يمكن ان يستدلّ على الرجحان بما في آخر مكاتبة محمّد بن عليّ بن عيسى المتقدّمة [٤] : فكتبت إليه أعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوّه ، وانبساط اليد في التشفّي منهم بشي‌ء به أتقرّب به إليهم ، فأجاب : « من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما ، بل أجرا وثوابا ».

والمروي في قرب الإسناد عن عليّ بن يقطين : أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام : إنّ قلبي يضيق ممّا أنا عليه من عمل السلطان ـ وكان وزيرا لهارون ـ فإن أذنت جعلني الله فداك هربت منه ، فرجع الجواب : « لا آذن لك بالخروج من عملهم » [٥].

ولكن الثابت منهما رجحان التولية إذا كان المقصود منها الفعل الراجح ، لا إذا علم ترتّبه عليها وإن كان مقصوده أمرا مباحا أو مكروها ، وهذا يثبت مع ثبوت الجواز أيضا ، لصيرورة الجائر بالقصد راجحا.

دليل الموجب : أنّ مقتضى أخبار الرجحان أو الجواز ـ مع التمكّن عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ اختصاص المنع بما عدا ذلك ، فيبقى وجوب مقدّمة الواجب خاليا عن المعارض ، فيكون واجبا.


[١] الكافي ٥ : ١٠٧ ـ ٩ ، الوسائل ١٧ : ١٨٨ أبواب ما يكتسب به ب ٤٥ ح ٤.

[٢] المقنع : ١٢٢ ، الوسائل ١٧ : ١٩٣ أبواب ما يكتسب به ب ٤٦ ح ٥.

[٣] رجال النجاشي : ٣٣١.

[٤] في ص : ١٩٣.

[٥] قرب الاسناد : ٣٠٥ ـ ١١٩٨ ، الوسائل ١٧ : ١٩٨ أبواب ما يكتسب به ب ٤٦ ح ١٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست