أمّا الأول ،
فالأصل فيه الحرمة وإن انفكّ عن العمل وارتكاب المآثم ، لإطلاق المستفيضة.
وتجوز مع الإكراه
على التفصيل المتقدّم ، ومع الأمن عن ارتكاب المحرّم ، والقدرة على جعل الولاية
وسيلة لابتغاء مرضاة الله سبحانه وقصد ذلك ، بل يكون حينئذ راجحا ويجب مع الأمن
والاقتداء بها على الأمر بمعروف مهمل أو دفع منكر متحقّق.
وأمّا الثاني ،
فلا تحرم نفس التولية إلاّ إذا كانت إعانة على محرّم آخر ، للأصل ، وقد تستحبّ ،
وقد تجب ، كما مرّ. وأمّا نفس العمل المترتّب على الولاية فحكمه ظاهر.
المسألة
السابعة : جوائز السلطان ـ بل مطلق الظالم ، بل من لا يتورّع
المحارم من الأموال ـ محرّمة إن علمت حرمتها بعينها.
فإن قبضها حينئذ
أعادها على المالك إن عرف ، ويتصدّق بها إن لم يعرف ، كما صرّح به في رواية علي بن
أبي حمزة [١].
وإن لم يعلم
حرمتها كذلك فهي حلال مطلقا وإن علم أنّ في ماله مظالم ، بلا خلاف فيه ، للأصل ،
والمستفيضة ، كروايات البصري [٢] ، وابن وهب [٣] ، ومرسلة محمّد بن أبي حمزة [٤] ، وصحيحة الحذّاء
[٥].
[١] الكافي ٥ : ١٠٦
ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٣١ ـ ٩٢٠ ، الوسائل ١٧ : ١٩٩ أبواب ما يكتسب به ب ٤٧ ح ١.
[٢] التهذيب ٧ : ١٣٢
ـ ٥٨٢ ، الوسائل ١٧ : ٢٢١ أبواب ما يكتسب به ب ٥٣ ح ٣.
[٣] التهذيب ٦ : ٣٣٧
ـ ٩٣٨ ، الوسائل ١٧ : ٢١٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٢ ح ٤.
[٤] التهذيب ٦ : ٣٣٧
ـ ٩٣٧ ، الوسائل ١٧ : ٢١٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٢ ح ٣.
[٥] الكافي ٥ : ٢٢٨
ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٥ ـ ١٠٩٤ ، الوسائل ١٧ : ٢١٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٢ ح ٥.