responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 193

إيمان لمن لا تقيّة له » [١].

وخصوص ما رواه الحلّي في السرائر عن أبي الحسن الثالث : إنّ محمّد بن عليّ بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العبّاس وأخذ ما يتمكّن من أموالهم ، هل فيه رخصة؟ فقال : « ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل للعذر » الحديث [٢].

وأمّا رواية الحسن الأنباري : كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في أعمال السلطان ، فلمّا كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أنّي أخاف على خيط عنقي ـ إلى أن قال ـ فكتب إليّ : « قد فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك ، فإن كنت تعلم أنّك إذا ولّيت عملت في عملك بما أمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثمَّ تصيّر أعوانك وكتّابك أهل ملّتك ، فإذا صار إليك شي‌ء وآسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا ، وإلاّ فلا » [٣].

فلا تنافيه ، لأنّه يمكن أن يكون إخبارا منه عليه‌السلام بعدم الخوف على النفس عليه.

وكما يجب القبول حينئذ كذلك يجب أن ينفّذ أمر الجائر ونهيه وجميع ما يحكم به ولو كان محرّما إجماعا ، متحرّيا الأسهل فالأسهل ، ومتدرّجا من الأدنى إلى الأعلى ، اقتصارا في فعل المحرّم على أقلّ ما تندفع به الضرورة.


[١] الكافي ٢ : ٢١٩ ـ ١٢ ، الوسائل ١٦ : ٢٠٤ أبواب الأمر والنهي ب ٢٤ ح ٣.

[٢] مستطرفات السرائر : ٦٨ ، الوسائل ١٧ : ١٩٠ أبواب ما يكتسب به ب ٤٥ ح ٩.

[٣] الكافي ٥ : ١١١ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٣٥ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ١٧ : ٢٠١ أبواب ما يكتسب به ب ٤٨ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست