responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 194

ولو انحصر في الأعلى وجب ، إلاّ في قتل المسلم المحقون الدم ، فلا يجوز إجماعا ، للصحيح : « إنّما جعلت التقيّة لتحقن بها الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقيّة » [١] ، ونحوه الموثّق [٢].

وقيل : وظاهر الإطلاق يشمل الجرح أيضا ، كما عن الشيخ [٣]. وفي ثبوت الإطلاق في مثل هذا التركيب نظر.

ولزوم الاقتصار في الخروج عن عمومات التقيّة على المتيقّن ـ بل المتبادر ـ يقتضي جواز الجرح الذي لم يبلغ حدّ القتل ، ولذا اقتصر عليه في الاستثناء جماعة [٤] ، بل ـ كما قيل [٥] ـ هو الأشهر.

وقيل : ينبغي القطع بالجواز إذا كان الخوف على النفس بتركه ، ويحتاط بتركه في غيره [٦]. وهو جيّد.

وهل المسلم يشمل المخالف أيضا ، أم لا؟

فيه إشكال ، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول إذا كان الخوف بترك القتل على نحو المال وسيّما القليل منه ، وأمّا إذا كان على النفس المؤمنة فلا يبعد المصير إلى الثاني ، فلا شي‌ء يوازي دم المؤمن كما يستفاد من النصوص.


[١] الكافي ٢ : ٢٢٠ ـ ١٦ ، المحاسن : ٢٥٩ ـ ٣١٠ ، الوسائل ١٦ : ٢٣٤ أبواب الأمر والنهي ب ٣١ ح ١.

[٢] التهذيب ٦ : ١٧٢ ـ ٣٣٥ ، الوسائل ١٦ : ٢٣٤ أبواب الأمر والنهي ب ٣١ ح ٢.

[٣] حكاه عنه في المسالك ١ : ١٦٨ والرياض ١ : ٥١٠.

[٤] منهم الشيخ في النهاية : ٣٥٧ والمحقق في النافع : ١١٨ والعلاّمة في القواعد ١ : ١٢٢.

[٥] انظر الرياض ١ : ٥١٠.

[٦] انظر الرياض ١ : ٥١٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست