responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 192

وقد يتأمّل فيه ، نظرا إلى أنّ الأخذ للعيال أخذ لنفسه ، أو إلى عدم تبادره من اللفظ ، فالأصل مع العدم. وهو كذلك في غير مورد النصّ ، وهو ما كان بلفظ القسمة ونحوه فيما يجب عليه من النفقة والكسوة ، وأمّا غيره فلا.

المسألة السادسة : صرّح الأكثر بحرمة تولية القضاء والحكم ونحوه عن السلطان الجائر [١] ، ونفى بعضهم الخلاف عنها [٢] ، لكونها إعانة للظالم ، وللمستفيضة الدالّة عليها [٣].

واستثنوا منها مقامين :

أحدهما : مع الخوف والتقيّة على النفس أو المال أو العرض عليه ، أو على المؤمنين كلاّ أو بعضا ، على وجه لا ينبغي تحمّله عادة بحسب حال المكره في الرفعة والضعة بالنسبة إلى الإهانة ، فيجوز حينئذ ، بل قد يجب بلا خلاف ، للإجماع ، والمستفيضة ، بل المتواترة من الصحاح وغيرها الدالّة على جواز التقيّة ، بل وجوبها.

ففي الصحيح : « التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له » [٤].

وفي آخر : « التقيّة في كلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين ينزل » [٥].

وفي ثالث : عن القيام للولاة ، فقال : « التقيّة من ديني ودين آبائي ، ولا‌


[١] منهم المحقق في الشرائع ٢ : ١٢ ، صاحب الرياض ١ : ٥١٠.

[٢] كما في الرياض ١ : ٥١٠.

[٣] الوسائل ٢٧ : ١١ أبواب صفات القاضي ب ١.

[٤] الكافي ٢ : ٢٢٠ ـ ١٨ ، الوسائل ١٦ : ٢١٤ أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٢.

[٥] الكافي ٢ : ٢١٩ ـ ١٣ ، الوسائل ١٦ : ٢١٤ أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست