responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 191

للروايتين [١] ، والمنع في غيره للأصل.

ولأجل ذلك الأصل نقول بعدم جواز الأخذ زائدا على ما أعطاه غيره ، كما عليه دعوى الإجماع ـ من كلّ من جوّز الأخذ عليه ـ في كلام جماعة من أصحابنا [٢] ، لاحتمال إرادة المماثلة في المعطى من الروايتين ، لا في جواز الإعطاء.

ثمَّ الظاهر أنّ المراد بالمماثلة في المعطى ليس مساواة ما أخذه لما أخذه غيره قدرا ، حتى تدلّ على عدم جواز التفاضل بين الفقراء ووجوب التسوية ، كما قيل [٣].

بل المراد : أنى يجعل نفسه كأحدهم في ملاحظة الاحتياج والعيال ، وانقطاع الوسائل ، وتقسيم المال مع هذه الملاحظة ، ولا يفضّل نفسه على أحدهم بلا جهة.

وهذه المماثلة تتحقّق مع كون ما أخذه أزيد الحصص أو أنقصها ، والأحوط اختيار الأنقص ولو كان يستحقّ الأزيد.

هذا ، ثمَّ إنّ المصرّح به في كلام جماعة : عدم الخلاف في جواز إعطائه لعياله وأقاربه إذا كانوا بالوصف [٤] ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : في رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في المساكين ، وله عيال محتاجون ، أيعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال : « نعم » [٥].


[١] المتقدّمتين في ص : ١٨٩.

[٢] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٧ ، السبزواري في الكفاية : ٨٨ ، صاحب الرياض ١ : ٥٠٩.

[٣] الحدائق ١٨ : ٢٤٠.

[٤] منهم صاحب الحدائق ١٨ : ٢٤١ ، صاحب الرياض ١ : ٥٠٩.

[٥] التهذيب ٦ : ٣٥٢ ـ ١٠٠١ ، الوسائل ١٧ : ١٧ : ٢٧٧ أبواب ما يكتسب به ب ٨٤ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست