ولأجل ذلك الأصل
نقول بعدم جواز الأخذ زائدا على ما أعطاه غيره ، كما عليه دعوى الإجماع ـ من كلّ
من جوّز الأخذ عليه ـ في كلام جماعة من أصحابنا [٢] ، لاحتمال إرادة
المماثلة في المعطى من الروايتين ، لا في جواز الإعطاء.
ثمَّ الظاهر أنّ
المراد بالمماثلة في المعطى ليس مساواة ما أخذه لما أخذه غيره قدرا ، حتى تدلّ على
عدم جواز التفاضل بين الفقراء ووجوب التسوية ، كما قيل [٣].
بل المراد : أنى
يجعل نفسه كأحدهم في ملاحظة الاحتياج والعيال ، وانقطاع الوسائل ، وتقسيم المال مع
هذه الملاحظة ، ولا يفضّل نفسه على أحدهم بلا جهة.
وهذه المماثلة
تتحقّق مع كون ما أخذه أزيد الحصص أو أنقصها ، والأحوط اختيار الأنقص ولو كان
يستحقّ الأزيد.
هذا ، ثمَّ إنّ
المصرّح به في كلام جماعة : عدم الخلاف في جواز إعطائه لعياله وأقاربه إذا كانوا
بالوصف [٤] ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : في رجل أعطاه رجل مالا
ليقسّمه في المساكين ، وله عيال محتاجون ، أيعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال :
« نعم » [٥].