responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 190

يشمل المدفوع إليه ممنوعة. ولو سلّم فجريان أصالة عدم التخصيص ممنوع ، لما أثبتنا في الأصول من أنّ العمل بأصالة الحقيقة إذا كان مع اللفظ ما يصلح قرينة للتجوّز مشكل ، ووجوده في المقام ظاهر.

وعلى الرواية الاولى : أنّ القبيل فيها أصحاب الدافع وليس هو منهم ، فهي عن المفروض خارجة ، بل على ظاهرها غير باقية ، وحملها على ما يصدق على المفروض ليس بمتعيّن.

وعلى الأخيرتين : أنّ اللفظ المذكور فيهما التفريق والوضع فيهم ، فالتعدّي إلى غيرهما من الألفاظ ـ سيّما الدفع وما بمعناه ـ مع كونه محلّ الخلاف غير جائز.

واستدلّ المانعون بأصالة عدم الجواز كما مرّ.

وبصحيحة عبد الرحمن الحجّاج : عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال : « لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه » [١].

ويرد على الأول : أنّ الأصل مدفوع بالروايتين الأخيرتين فيما دلّتا عليه.

وعلى الثاني : قوله : « لا يأخذ » نفي ، وهو قاصر عن إفادة التحريم على الأصحّ ، مع أنّه أعمّ مطلقا من الحسنة ، لأنّه يدلّ على عدم جواز الأخذ ما لم يأذن مطلقا ، وهي جواز الأخذ بدون التسمية والإذن مثل ما يعطي غيره ، فيخصّ بها.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ الحقّ هو التفصيل ، فالجواز في مثل « فرّقه » [٢]


[١] التهذيب ٦ : ٣٥٢ ـ ١٠٠٠ ، الاستبصار ٣ : ٥٤ ـ ١٧٦ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٧ أبواب ما يكتسب به ب ٨٤ ح ٣.

[٢] في « ق » زيادة : وضعه.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست