يشمل المدفوع إليه
ممنوعة. ولو سلّم فجريان أصالة عدم التخصيص ممنوع ، لما أثبتنا في الأصول من أنّ
العمل بأصالة الحقيقة إذا كان مع اللفظ ما يصلح قرينة للتجوّز مشكل ، ووجوده في
المقام ظاهر.
وعلى الرواية
الاولى : أنّ القبيل فيها أصحاب الدافع وليس هو منهم ، فهي عن المفروض خارجة ، بل
على ظاهرها غير باقية ، وحملها على ما يصدق على المفروض ليس بمتعيّن.
وعلى الأخيرتين :
أنّ اللفظ المذكور فيهما التفريق والوضع فيهم ، فالتعدّي إلى غيرهما من الألفاظ ـ سيّما
الدفع وما بمعناه ـ مع كونه محلّ الخلاف غير جائز.
واستدلّ المانعون
بأصالة عدم الجواز كما مرّ.
وبصحيحة عبد
الرحمن الحجّاج : عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج ،
أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال : « لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه » [١].
ويرد على الأول :
أنّ الأصل مدفوع بالروايتين الأخيرتين فيما دلّتا عليه.
وعلى الثاني :
قوله : « لا يأخذ » نفي ، وهو قاصر عن إفادة التحريم على الأصحّ ، مع أنّه أعمّ
مطلقا من الحسنة ، لأنّه يدلّ على عدم جواز الأخذ ما لم يأذن مطلقا ، وهي جواز
الأخذ بدون التسمية والإذن مثل ما يعطي غيره ، فيخصّ بها.
وممّا ذكرنا ظهر
أنّ الحقّ هو التفصيل ، فالجواز في مثل « فرّقه » [٢]
[١] التهذيب ٦ : ٣٥٢
ـ ١٠٠٠ ، الاستبصار ٣ : ٥٤ ـ ١٧٦ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٧ أبواب ما يكتسب به ب ٨٤ ح ٣.