responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 164

أقول : لا شكّ فيه إذا كان بالتعريض بالقول ، لصدق القول والذكر ، وأمّا في البواقي فاستدلّ عليه بأنّ الذكر باللسان غيبة محرّمة ليفهمه الغير نقصان أخيك ، لا لكون المفهم لسانا.

مضافا في الإيماء والحركة إلى ما روي : أنّه دخلت امرأة قصيرة على عائشة ، فلمّا ولّت أومأت بيدها ـ أي هي قصيرة ـ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « قد اغتبتها » [١].

مع أنّ القلم أحد اللسانين.

وفي الكلّ نظر ، لكون العلّة مستنبطة ، والرواية ضعيفة ، والعبارة غير ثابتة ممّن كلامه حجّة ، ولفظ البثّ في صحيحة داود [٢] وإن اقتضى التعميم ، إلاّ أنّ صدر الصحيحة ورواية عبد الرحمن [٣] يخصّصها بالقول ، وهو الأظهر.

ب : قال والدي في جامع السعادات : ذكر مصنّف في كتابه فاضلا معيّنا وتهجين كلامه بلا اقتران شي‌ء من الأعذار المحوجة إلى ذكره غيبة [٤].

وفي كونه غيبة نظر ، وإن كان محرّما لكونه إيذاء.

ج : قال والدي ـ رحمه‌الله ـ في الكتاب المذكور : الغيبة إنّما تحرم إذا قصد بها هتك عرضه أو إضحاك الناس منه ، وأمّا إذا كان ذلك لغرض صحيح لا يمكن التوصّل إليه إلاّ به فلا تحرم [٥].

وفي إطلاقه نظر ، والظاهر الاقتصار في الجواز فيما ورد في جوازه‌


[١] مسند أحمد ٦ : ١٣٦.

[٢] المتقدّمة في ص : ١٦٠.

[٣] المتقدّمة في ص : ١٥٩.

[٤] جامع السعادات ٢ : ٣٢٣.

[٥] جامع السعادات ٢ : ٣٢٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست