responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 163

اغتابهم [١].

ويؤيّده اختصاص أكثر الأخبار الواردة في طرقنا بالمؤمن أو الأخ في الدين [٢] ، ودعوى الإيمان والأخوّة للمخالف ممّا يقطع بفساده.

وتؤكّده النصوص المتواترة الواردة عنهم في طعنهم ولعنهم وتكفيرهم ، وأنّهم شرّ من اليهود والنصارى وأنجس من الكلاب [٣].

فتأمّل نادر ممّن تأخّر ضعيف كتمسّكه بإطلاق الكتاب [٤] ، لاختصاص الخطاب بأهل الإيمان ، وكون المخالفين منهم ممنوع ، واقتضاء التعليل بما تضمّن الاخوّة اختصاص الحكم بمن ثبت له الصفة.

مضافا إلى أنّ تعدية خطاب المشافهة إلى الغائبين تحتاج إلى اتّحاد الوصف ، ولا ريب في تغايره.

فروع :

أ : ذكر جماعة [٥] ـ منهم : والدي رحمه‌الله في جامع السعادات [٦] ـ أنّ الغيبة لا تنحصر باللسان ، بل كلّما يفهم نقصان الغير ويعرّف ما يكرهه فهو غيبة ، سواء كان بالقول ، أو الفعل ، أو التصريح ، أو التعريض ، أو الإشارة ، أو الإيماء ، أو الغمز ، أو الرمز ، أو الكتابة ، أو الحركة.


[١] مجمع البحرين ٣ : ٤٠٨.

[٢] الوسائل ١٢ : ٢٧٨ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٢.

[٣] الوسائل ١٦ : ١٧٦ أبواب الأمر والنهي ب ١٧.

[٤] مجمع الفائدة ٨ : ٧٦.

[٥] كالعلامة في القواعد ٢ : ٤٦ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٢٧ والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٣١٤.

[٦] جامع السعادات ٢ : ٣٠٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست