responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 165

رخصة خصوصا أو عموما ، كما يأتي وجهه.

د : النقص ـ كما صرّح به والدي [١] ـ أعمّ من أن يكون في بدنه ، أو أخلاقه ، أو أفعاله ، أو أقواله المتعلّقة بدينه أو دنياه ، بل في ثوبه ، أو داره ، أو دابّته ، وأمثال ذلك.

ثمَّ إنّه استثنيت من الغيبة المحرّمة مواضع :

الأول : الفاسق مطلقا إذا كان مصرّا على فسقه‌ ، استثناه بعضهم ، بل ظاهر مجمع البحرين أنّه المشهور ، قال : المنع من غيبة الفاسق المصرّ ـ كما يميل إليه كلام بعض من تأخّر ـ ليس بالوجه [٢].

ويدلّ عليه ما روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنّه قال : « قولوا في الفاسق ما فيه كي يحذره الناس » [٣].

وعنه أيضا : أنّه قال : « لا غيبة لفاسق » [٤].

والحمل على النهي بعيد ، وينفيه بعض الأخبار الآتية ، ولكن ضعف الروايتين وعدم ثبوت الشهرة الجابرة يمنع الحكم بمقتضاهما.

نعم ، في موثّقة سماعة : « من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، كان ممّن حرمت غيبته ، وكملت مروّته ، وظهر عدله ، ووجبت اخوّته » [٥].

وفي موثّقة أبي بصير : أنّه : « استأذن على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وكان عند‌


[١] جامع السعادات ٢ : ٣٠٣.

[٢] مجمع البحرين ١ : ١٣٦.

[٣] تفسير القرطبي ١٦ : ٣٣٩.

[٤] مستدرك الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب أحكام العشرة ب ١٣٤ ح ٦ ، ورواه في غوالي اللئالي ١ : ٤٣٨ ـ ١٥٣.

[٥] الكافي ٢ : ٢٣٩ ـ ٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٢٧٨ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست