responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 162

مستحلاّ لما حرّمه الله تعالى » [١].

وفي خطبة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « معاشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ، لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتّبعوا عوراتهم » [٢].

وفي رواية : « كذب من زعم أنّه ولد حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة » [٣].

والمستفاد من إطلاق رواية السكوني وما بعدها وما في معناها وإن كان حرمة غيبة المخالف أيضا ، إلاّ أنّ صريح جماعة التخصيص بالمؤمن [٤] ، بل نفى بعضهم الريب عنه [٥] ، فتجوز غيبة المخالف ، وهو كذلك.

لصحيحة داود بن سرحان : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم ، كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ، ويحذرهم الناس ولا يتعلّموا من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة » [٦].

والوقيعة : الغيبة ، قال في مجمع البحرين : وقع في الناس وقيعة :


[١] الفقيه ٤ : ٨ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٢ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٢ ح ١٣.

[٢] الكافي ٢ : ٣٥٤ ـ ٢ ، المحاسن : ١٠٤ ـ ٨٣ ، عقاب الأعمال : ٢٤١ ، الوسائل ١٢ : ٢٧٥ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٠ ح ٣ ، بتفاوت في الجميع.

[٣] أمالي الصدوق : ١٧٤ ـ ٩ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٣ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٢ ح ١٦.

[٤] منهم المحقق في الشرائع ٢ : ١٠ والعلامة في المنتهى ٢ : ١٠١٣ والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٦.

[٥] كما في الرياض ١ : ٥٠٣.

[٦] الكافي ٢ : ٣٧٥ ـ ٤ ، الوسائل ١٦ : ٢٦٧ أبواب الأمر والنهي ب ٣٩ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست